responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 107


الدية الا ان يكون بحيث يعلم أن نومه لا ينفك عن القتل لكثرة الحركة في حال النوم وتقلبه من جانب إلى جانب آخر فيمكن الحكم بالقود .
وكيف كان فالدية هل يتعلق بنفسه أو بالعاقلة فيه وجهان مذكوران في محله واما الأعمى فالظاهر أنه ان علم أنه قتل مؤمنا عمدا فعليه القصاص لعموم الأدلة .
واما صحيح الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام هذان متعديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا لأنه قتله حين قتله وهو أعمى والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينه [1] فقد يتوهم انه مخصص للعمومات الدالة على القصاص في قتل العمد بل حاكم عليها كالمجنون والصبي لأن الدليل فيها قائم على أن عمدهما خطأ اى أحكام العمد في القتل لا يترتب على قتلهما نظير لا شك لكثير الشك فهو نفى الحكم بلسان نفى الموضوع ولكن الظاهر أن المورد ليس كذلك سواء قرء خطأ في قوله عليه السّلام ( جنايته خطأ ) بالرفع أو النصب اما النصب فلا اشكال فيه فالمعنى ( والأعمى جنايته في حال كونها خطأ يلزم عاقلته ) .
واما الرفع فمعنى قوله ( والأعمى جنايته خطأ ) يعنى بحسب الغالب بسبب عدم بصره فإنه ربما أراد ضرب موضع من بدنه لا يكون الضرب قاتلا فيقع على موضع آخر فيقتله مثل صدغه فالظاهر أنه أيضا من القتل خطأ محضا فإنه لا فرق بينه وبين ان أراد قتل حمامة فقتل إنسانا كما لا يخفى وكيف كان فالقتل فيه خطأ غالبا يلزم عاقلته .
وهذا لا ينافي وجوب القصاص على الأعمى إذا صدر عنه القتل عمدا بدون الخطاء .



[1] الباب 10 من أبواب العاقلة من ديات الوسائل .

107

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست