responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 130

إسم الكتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص ( عدد الصفحات : 281)


العلماء وكيف كان لا نبالى بكثرة الموافق أو قلته إذا ساعدنا الدليل .
واما ما أفاده جماعة من القول بجواز شهادتهن مع الرجال في إثبات الدية فقط لا القود كالعلامة في التحرير والمحكى عن الشيخ في النهاية وابن الجنيد وأبى الصلاح والقاضي والفاضل في المختلف فلا دليل عليه لان المراد من جواز الشهادة أو عدم جوازها في النساء انما هو ترتيب آثار المشهود عليه وجودا وعدما فمعنى جواز شهادتهن في القتل العمدي انما هو ترتيب آثار القتل العمدي اى القود وفي القتل الخطائي ترتيب آثار القتل الخطائي كالدية .
ان قلت عدم جواز القود بشهادة النساء ولو مع الرجال إجماعي لا اعتداد بالقول به .
قلت أولا الإجماع غير مسلم خصوصا مع ما عرفت من المخالف .
وثانيا لا حجية في هذا الإجماع إذا كان مدركهم الأخبار المذكورة مما عرفت حالها كما لا يخفى على المتأمل .
هذا كله في إثبات القود بشهادة النساء فلا يثبت على الأظهر إلا بضميمة الرجال مثل شهادة الاثنتين اقلا مع رجل واحد أو أكثر واما في إثبات الدية فقط بشهادتهن بدون ضمّ الرجال فهل يثبت أم لا فلا إشكال في أنه إذا شهدت أمرية واحدة بالقتل يجب تأدية ربع الدية كما هو المستفاد من الحديث التاسع .
والثاني عشر مع أن التاسع صحيح وهل يثبت النصف بشهادة اثنين وثلاثة أرباع بشهادة الثلاث والتمام بشهادة أربع منهن فيمكن القول به استظهارا من الحديث التاسع ( بحساب شهادة المرية ) والحديثان ظاهران في القتل العمدي لأن دفع الصبي أو الغلام في البئر مما يقتل به غالبا .
المسئلة ( 80 ) هل يثبت القود بشهادة رجل ويمين المدعى كما حكاه في الجواهر عن الشيخ ومحمد بن إدريس أولا كما حكاه عن المشهور بل عن الرياض الاتفاق عليه فالظاهر هو الثاني واما ما نقله عن ابن إدريس فإن كان المراد الاكتفاء

130

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست