responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 221


والراوي هنا ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام فيعلم ان محمد بن قيس هو البجلي لا الأسدي ولا غيره وذلك لان عاصم بن حميد لا يروى إلا عن البجلي وهو ثقة يروى عن أبي جعفر وعن أبي عبد اللَّه عليهما السّلام ومحمد بن قيس البجلي وان كان مذكورا في كتب الرجال مرتين الا ان الظاهر اتحاد هما مع أن كل واحد منهما ثقة على فرض التعدد وكيف كان فلا اشكال بالعمل بهذه الرواية كما اختاره المشهور ومنهم صاحب الجواهر وقال صحيحة محمد بن قيس إلى آخره .
تذكرة - حكى في الجواهر عن أبي على تخيير الجاني بين قلع عيني صاحبه ودفع خمسمائة دينار وقلع إحديهما وأخذ ذلك ( فقال ) وهو مع شذوذه وعدم وضوح مستنده ومخالفة لظاهر النص السابق غريب فان العينين اما ان تساويا عينه فلا رد والا فلا قلع وهذا الاشكال مرقوم في غيره أيضا مثل كشف اللثام وقد يشكل كلام أبى على بان المناسب ان يكون المجني عليه مخيرا لا الجاني فهو غلط قطعا .
ولكن يمكن ان يقال إن مراد أبى على من كلامه هو تخيير الجاني للمجني عليه بان يقول له أنت مخير بين أحد أمرين اما قلع العينين ودفع خمسمائة دينار أو قلع إحديهما وأخذ خمسمائة وذلك لأن العين تقاص بالعين ولكن حيث يصير المجني عليه بحيث لا يبصر أصلا ويصيرا عمى ولا بد من جبرانه فيخيّره الجاني في اختيار أحد الأمرين اما بأخذ خمسمائة دينار مضافا إلى قصاص العين الواحدة كما في الرواية واما بقلع العين الأخرى منه أيضا ودفع خمسمائة دينار وعلى هذا فليس الاختيار هذا النحو للجاني ولا المجني عليه بل للجاني أن يخير المجني عليه باختيار أحد الأمرين .
ولا بأس به إذا قلنا بأن الإنسان يجوز له قطع أعضائه ويجوز له أمر غيره بهذا وان قاعدة نفى الضرر لا يشمل الضرر على نفسه بل وان كنا قائلين بشمولها للضرر على النفس أيضا وذلك لان الضرر على النفس هنا في مقابل الضرر على الغير لأنه صار أعمى ولا يبصر شيئا أصلا فقلع العين الأخرى وقع جبرانا لفقد البصر كلية

221

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست