responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 60

إسم الكتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص ( عدد الصفحات : 281)


قلت أولا انه ضعيف السند ولم يتمسك به الأصحاب في المقام حتى يكون جابرا لضعفه .
وثانيا - الأخبار الدالة على قصاص المسلم بالذمي في غاية الظهور في العموم غير قابلة للحمل على خصوص المعتاد في القتل بحيث يمكن معاملة التعارض بينها وبين خبر دعائم الإسلام المذكور فتأمل جيدا .
المسئلة ( 38 ) لا إشكال في أنه يقتل الذمي بالذمي ولو اختلف مذاهبهم كاليهودي بالنصراني والمجوس باليهودي وهكذا بالإجماع وعمومات الكتاب مثل قوله تعالى ( * ( وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * الآية و * ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثى ) * الآية ) كما مر في أول الكتاب وخصوص خبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ان أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقول يقتص اليهودي والنصراني والمجوس بعضهم من بعض ويقتل بعضهم بعضا إذا قتلوا عمدا [1] .
وكذا لا إشكال في أنه يقتل الذمية بالذمية وبالذمي بلا رد شيء إلى ولي الذمي لعمومات الأدلة وكذا يقتل الذمي بالذمية بلا إشكال أيضا لما ذكر ولكن يرد فاضل ديته إلى أوليائه ويدل عليه عمومات الأدلة كما مر في المسئلة ( 29 ) .
وكذا يقتل الذمي بقتل المستأمن للعمومات ولكن لا يقتلان بقتل الحربي لأنه ليس محقون الدم .
المسئلة ( 39 ) لو قتل الذمي مسلما عمدا فلا إشكال في أنه يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوه وان شاؤوا عفوا عنه وان شاؤوا استرقوه وان كان له مال يدفع إلى أولياء المقتول هو وماله لعدم الخلاف بين الفقهاء رضوان اللَّه عليهم ولصحيحة ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السّلام في نصراني قتل مسلما فلما أخذ أسلم قال اقتله به قيل وان لم يسلم قال يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا وان شاؤوا عفوا



[1] الباب 48 من أبواب القصاص في النفس من الوسائل .

60

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست