responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 186


عليه السّلام من قتله القصاص فلا دية له [1] وما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في حديث قال ومن قتله القصاص فلا دية له [2] .
وما رواه معلى بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال من قتله القصاص أو الحد لم يكن له دية [3] وما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة [4] إلى غير ذلك فان نسبة القتل إلى القصاص يستفاد منه ان القاتل هو القصاص بالسراية واما من اقتص منه بالقتل فالقاتل هو الحاكم أو المجني عليه مضافا إلى أنه لو كان المراد هو الأعم سواء كان قتله القصاص أو قتله المجني عليه للقصاص فلا اشكال فيه مضافا إلى أن بعض الأخبار المذكورة وغيرها يدل على عدم لزوم الدية إذا كان مقتولا بالجراحة أو بالحدود .
المسئلة ( 116 ) لو اقتص من قاطع اليد ثم مات المجني عليه بالسراية ثم مات الجاني أيضا بالسراية وقع القصاص بالسراية موقعة كما حكى في مفتاح الكرامة عن المبسوط والشرائع والتحرير والإرشاد وغاية المرام والمسالك .
لا يقال إن موت الجاني بالسراية مهدور لكونه في أثر قصاص اليد واما موت المجني عليه بالسراية يترتب عليه حكم القصاص وحيث لا يمكن لفوت محله فينتقل إلى الدية نصفها أو تمامها .
لأنه يقال موت الجاني بالسراية وان كان هدرا ولكن تسلط المجني عليه على قصاص الجاني أو أخذ الدية منه بعد ان وقع موته بسبب القصاص غير معلوم لعدم شمول إطلاقات القصاص هذا المورد كما لا يخفى على المتأمّل .
بل يمكن ان يقال هكذا الحكم إذا كان موت الجاني بالسراية قبل سراية المجني عليه لأنه وقع قتل في مقابل قتل وان كان أحدهما هدرا ان كان منفردا نعم ان مات الجاني بسبب آخر غير السراية بالقصاص ينتقل حق المجني عليه بالدية .
والحاصل ان قوله تعالى * ( وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ) *



[1] في الوسائل باب 24 من أبواب قصاص النفس .
[2] في الوسائل باب 24 من أبواب قصاص النفس .
[3] في الوسائل باب 24 من أبواب قصاص النفس .
[4] في الوسائل باب 24 من أبواب قصاص النفس .

186

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست