responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 176


واما إذا اختار الحاضر الكامل بالبلوغ والعقل أخذ الدية فلذوى الأعذار المذكورة بعد زوال عذرهم أحد الأمور الثلاثة القصاص أو العفو أو أخذ الدية ولكن مع اختيار القصاص يجب عليهم رد الدية إلى القاتل ان أداها إليهم وإليهم ان لم يأخذوها منه .
المسئلة ( 106 ) قال المحقق في الشرائع ( إذا أقر أحد الوليين بان شريكه عفى عن القصاص على مال لم يقبل إقراره على الشريك ولا يسقط القود في حق أحدهما وللمقر ان يقتل لكن بعد ان يرد نصيب شريكه فان صدقه فالرد له والا كان للجاني والشريك على حاله في شركة القصاص ) .
أقول قوله ( فالرد له ) اى على فرض عدم أخذه المال واما قوله ( لم يقبل إقراره على الشريك ) اى لا يثبت عفوه وأخذه المال لأنه إقرار على الغير وانما يجوز الإقرار من العقلاء على أنفسهم وأما قوله ( وإلَّا كان للجاني ) يعني بحسب إقراره أي بعفو الشريك فالرد للجاني حينئذ فإن إقراره على نفسه جائز وأما قوله ( والشريك على حاله في شركة القصاص ) يعنى رد الدية إلى الجاني لا يضر بحال الشريك فإنه باق على شركته في القصاص مع الأخر فعلى هذا ان اختار الأخر القصاص يجب عليه رد الدية إلى الشريك أيضا مضافا إلى ما رده إلى الجاني وان اختار الشريك القصاص مع عدم تحققه من الأخر فله ذلك مع رد الدية سهم الأخر هذا محصل ما افاده صاحب الشرائع وكذا أفاد العلامة أعلى اللَّه مقامه في التحرير والقواعد ولا يرد عليهما اشكال كما لا يخفى .
لا يقال كلامهما اعني المحقق والعلامة أعلى اللَّه مقامهما لا يخلو عن مسامحة لأنهما قالا ( والا كان للجاني ) مع أن الرد انما هو للشريك على تقدير القصاص لأنه يقال مقصودهما أن للجاني حق على حسب إقراره يضيع بإنكار الشريك فعليه جبرانه بالدية لا يقال فحينئذ يضيع حق الشريك من الدية لأنه يقال لا يضيع حقه لأنه قال ( والشريك على حاله في شركة القصاص ) فإنه إذا كان اختيار القصاص بيده فمعناه ان له القصاص إذا لم يتحقق له من الأخر ومع تحققه منه فله أخذ الدية كما لا يخفى إذا عرفت ذلك تعرف ما يرد على صاحب المسالك وصاحب الجواهر في

176

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست