responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 156


على نفسه وهو إذا قبل من الثاني فقد كذب نفسه في الأول فقبله منه ذلك وإقرار الثاني مقبول على نفسه لعموم الخبر ) فيمكن توجيه كلامه على أحد وجهين .
الأول انه أراد حال ترديد الولي في القاتل وان كان قبلا على اليقين بقتل المتهم فهو مخير بين البقاء على الأوّل لقيام القسامة عليه والعدول إلى الثاني بحسب إقراره فإن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز فإن اختار الثاني فعليه رد الدية على المتهم لان الجمع بينهما غير جائز واما إذا كان متيقنا بأحدهما واقعا فليس له العدول عما اعتقده فان علم أن القاتل هو المتهم دون المقر فلا يجوز له أخذ الدية من المقر وإذا تيقن ان القاتل هو المقر فعليه رد الدية إلى المتهم ان كان حيا وإلى ورثته ان اقتص منه .
الوجه الثاني ان أراد الشيخ رحمة اللَّه عليه التخيير بحسب الظاهر بمعنى قبول قوله عند القاضي وان كان كاذبا بحسب الواقع فان اختار قصاص المقر فعلى القاضي استماعه منه وان اختار القصاص بحسب القسامة فله ذلك بحسب الظاهر وقوله مقبول عند القاضي وقد تشوش كلمات الفقهاء في أطراف كلامه فتأمل جيدا .
المسئلة ( 97 ) إذا اتهم رجل بالدم والتمس الولي حبسه حتى يحضر البينة على ذلك ففي لزوم اجابته تردد من أن الحبس ضرر على المحبوس بلا دليل ومن احتمال تضييع حق ولى الدم بفرار المتهم مضافا إلى رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء المقتول بثبت والا خلى سبيله [1] .
ورواية دعائم الإسلام عن علي عليه السّلام أنه قال لا حبس في تهمة إلا في دم والحبس بعد معرفة الحق ظلم [2] ولكن على فرض انجبار ضعف الخبرين بعمل



[1] الوسائل باب 12 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به من القصاص
[2] مستدرك الوسائل الباب العاشر من أبواب دعوى القتل

156

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست