responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 192


اختصاص الحكم اعني وجوب الدية بما إذا هرب القاتل وفرّر دون ما إذا مات والحاصل إذا تعذر القصاص من تقصير الجاني أو غيره ممن خلَّصه من أيدي أولياء المقتول كما ورد في الاخبار لا في ما إذا تعذر من دون تقصير من الجاني كالموت وغيره .
وذلك لأنك قد عرفت استظهارنا بان هذه الجملة ( لئلا يبطل دم امرء مسلم ) انما هو قاعدة كلية مقتضاها منع بطلان دم المرء المسلم بأيّ نحو كان فإن كان قصاص القاتل متعذرا يؤخذ البتة من ماله حيا أو ميتا والا فمن الأقرب ومع فقدان الأقارب فمن بيت المال كما عرفت شرحه منا وقد مرّ شرح منا في المسئلة ( 31 ) وغيرها من هذا الكتاب .
المسئلة ( 120 ) لو قطع يد إنسان فعفى المقطوع عن يده ثم قتله القاطع فلوليّ المقتول قصاصه في النفس ولا شيء له على ولى المقتول على الأظهر وذلك للرواية الحسنة من سورة بن كليب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول اقطع اليد اليمنى فقال ان كان قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها فإن أراد أوليائه ان يقتلوا قاتله أدّوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي قيد منها ان كان أخذ دية يده ويقتلوه وان شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي قال وان كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا وان شاؤوا أخذوا دية كاملة قال وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السّلام [1] .
فان المورد منطبق على ذيل الرواية فإن قطع يده لم يكن في جناية جناها على نفسه ولم يأخذ لها دية كما لا يخفى .
لا يقال إن عفوه عن اليد كأخذ الدية بل أكثر منها لأنه يثاب بها كما أشار إليه صاحب مفتاح الكرامة في تعليقاته على قصاص كشف اللثام تبعا لجماعة من



[1] الوسائل باب 50 من أبواب القصاص في النفس .

192

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست