responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 66


ثم التوبة وقبول الإسلام ومات بالمرض فهل يجب القصاص ففيه وجهان الأول ان يقع التوبة منه قبل حصول السراية فلا خلاف في ثبوت القصاص كما في الجواهر الثاني ان يقع السراية في حال الارتداد ثم أسلم ومات فقال الشيخ رحمة اللَّه عليه في المسئلة ( 25 ) من الخلاف ( فلا قود بلا خلاف ) ثم حكم بوجوب الدية كاملة لوجود الإسلام في الطرفين حال الإصابة وحال الاستقرار .
وفيه انه ان كان كذلك يجب عليه القصاص في النفس لأنه يكفي في القصاص كون المجني عليه مسلما حال الجناية وحال الموت .
ويمكن توجيه كلام الشيخ رحمة اللَّه عليه بان القصاص موقوف على صدق القتل وهو يصدق بمجرد السراية وهي في زمان الردة فلا يصدق قتل المسلم فلا قود واما الدية فهي مبنية على الموت وهو لا يتحقق إلا بإزهاق الروح فيثبت الدية كاملة بالموت .
ولكن لا يخفى انه يلزم جواز القصاص بمجرد السراية قبل إزهاق الروح من المجني عليه فتأمل جيدا وأنت تعرف مما حكينا عن الشيخ في الخلاف خلاف ما نقله صاحب الجواهر رحمة اللَّه عليه من اسناد القول بالقصاص اليه .
المسئلة ( 47 ) إذا قتل مرتد ذميا فالظاهر أنه يقاد به بل في الخلاف ومحكي المبسوط وعن الفاضل وغيره ممن تأخر عنه لعمومات أدلة القصاص وخروج قتل المسلم بالكافر بالدليل لا يقتضي خروج المورد مع عدم الدليل فلا وجه لترديد صاحب القواعد في حكم المورد كما لا يخفى .
نعم ان رجع إلى الإسلام بأن تاب فلا قود قطعا لعموم قوله تعالى * ( لَنْ يَجْعَلَ ا للهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) * [1] وعموم الأخبار الدالة على عدم جواز قصاص المسلم بالذمي كما مر في المسئلة ( 26 ) نعم يجب عليه الدية أي دية الذمي لا يقال إن الواجب عليه القصاص لا الدية



[1] سورة النساء آية 140 .

66

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست