responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 9


يموت بحسب الغالب بخلاف ما لا ينجر إلى القتل غالبا بل نادرا إلا إذا جرحه بقصد القتل كما عرفت في المباشرة .
تذكرة - قال في الشرائع في الصورة الرابعة من المرتبة الأولى من التسبيب أوائل القصاص ( السراية عن جناية العمد توجب القصاص مع التساوي فلو قطع يده عمدا فسرت قتل الجارح وكذا لو قطع إصبعه عمدا بآلة تقتل غالبا فسرت انتهى كلامه رفع مقامه .
قال صاحب الجواهر في شرحه لكن لم يظهر لنا وجه التقييد المزبور كما اعترف به الكركي في حاشية الكتاب وذلك لما عرفت من إيجاب السراية للقصاص على كل حال من غير فرق بين الآلات والجراحات والنيات ولعله لذا غير الفاضل في القواعد التعبير المزبور قال لو سرت جناية العمد ثبت القصاص في النفس فلو قطع إصبعه عمدا لا بقصد القتل فسرت إلى نفسه قتل الجارح .
نعم في كشف اللثام لكن فيه نظر وقد سبقه في المسالك إلى ذلك فإنه بعد ان ذكر ان مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين كون الجناية مما توجب السراية غالبا أو القتل كذلك وعدمه ولا بين ان يقصد بذلك القتل وعدمه وان الفاضل صرح بهذا التعميم قال وتمشية هذا الإطلاق على قاعدة العمد السابقة لا تخلو عن إشكال إلخ أقول المستفاد من كلمات الفقهاء رضوان اللَّه عليهم وكذا الأخبار الواردة عن أهل البيت الوحي عليهم السّلام ان كل جرح موجب للقتل أو مرض يسرى إلى القتل غالبا يوجب القصاص سواء قصد به القتل أم لا وعلى هذا فإن كان قطع الإصبع موجبا لمرض يسرى إلى الموت غالبا فهو يوجب القصاص ولعل نظر العلامة إلى ذلك وان لم يكن موجبا له غالبا فلا يوجبه وان اتفق السراية ولعل المحقق ناظر إلى ذلك ولذا قيده ( بآلة تقتل غالبا فسرت ) .
ولعل نظر كشف اللثام أيضا في تحقق إيجاب قطع الإصبع غالبا السراية إلى مرض يموت فيه نعم يرد الاشكال على صاحب المسالك ان صرح بهذا التعميم

9

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست