responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 106


فرض كون السكر عمديا ولا يصل النوبة إلى التمسك بأدلة القصاص مطلقا فما تمسك به بعضهم لا اعتداد به .
واما خامسا : فالإجماع المحصل منه غير حاصل خصوصا مع ما عرفت من مخالفة صاحب المسالك والعلامة في الإرشاد والقواعد والمنقول منه ليس بحجة خصوصا إذا احتمل ان يكون مدركهم خبر السكوني كما عرفت شرحه ثم قال في الجواهر بعد التمسك بخبر السكوني ( ولعله لذا قال الشيخ وغيره انه ( اى السكران ) كالصاحي في تعلق الأحكام مؤيدا بكونه ممنوعا من ذلك أشد المنع فهو حينئذ ممن خرج من الاختيار بسوء اختياره فيعامل معه معاملة المختار في إجراء الأحكام حتى طلاق زوجته وغيره من الأحكام إلى آخره .
وفيه ان كون السكران كالصاحي في تعلق الأحكام ممنوع حتى في الطلاق فإن الأخبار الصحيحة تدل على عدم صحة الطلاق منه كما في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن طلاق السكران فقال لا يجوز ولا كرامة ) وغيره كما هي مذكورة في الباب 36 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه من الوسائل وغيره .
واما كونه ممنوعا أشد المنع لا يستلزم القود لأنه مترتب على القتل العمدي ولم يصدر منه واما معاملة الاختيار مع غير المختار كما قالوا ( الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ) انما هو إذا كان الامتناع مسبوقا بأمر اختياري مستلزم لوقوع الفعل الغير الاختياري وغير منفك عنه عادة أو عقلا مثل ان علم بأنه لو شرب المسكر ليترتب عليه القتل قطعا بلا انفكاك منه بحيث يصدق عليه انه قتله عمدا فيشمله أدلة القصاص لا مطلقا كما عرفت .
المسئلة ( 66 ) من شرب مرقدا أو بنجا فوقع منه القتل فلا وجه لعدم القصاص ما لم يترتب عليه إسكار والا فالقول فيه نظير القول في شرب المسكر كما لا يخفى .
واما النائم إذا قتل شخصا في حال نومه فلا إشكال في عدم القصاص وإثبات

106

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست