responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 172


توجب التعذيب مضافا إلى القتل وهو غير جائز لكونه إسرافا في قتله هذا وان كان الظالم قتل المظلوم بواحد من الأمثلة المذكورة فلا يجوز إسراف الولي في القتل كما يستفاد من الآية الشريفة وان كان الظالم أسرف في القتل المظلوم بأحد المذكورات في الأمثلة .
وثانيا - بصحيحة الحلبي وأبى الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قالا سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله قال نعم ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف [1] .
وثالثا - بما ورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السّلام ( إلى أن قال ) انظروا إذا أنا مت من هذه الضربة فاضربوه ضربة بضربة ولا يمثل بالرجل فانى سمعت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يقول إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور ثم اقبل على ابنه الحسن عليه السّلام فقال يا بني أنت وليّ الأمر ووليّ الدم فان عفوت فلك وان قتلت فضربة مكان ضربة ولا تأثم [2] إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في الوسائل والمستدرك وغيرهما فإن الأول يدل على النهى عن تركه بان يعبث به بضرب العصا أو غيره والثاني يدل على الاكتفاء بضربة في القصاص لعدم تعذيب الملعون بأكثر من ضربة والإسراف في قتله قصاصا .
ويمكن التمسك للثاني أولا بقوله تعالى * ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه ِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) * [3] .
فإن ضربه بالعصا حتى مات فيجوز للولي كذلك ضربه بالعصا حتى يموت وهكذا في سائر الأمثلة المذكورة حتى يقع الاعتداء بمثل اعتدائه .
وفيه انّ اعتبار المماثلة في أصل الاعتداء لا في كيفيته فإنه تعالى قال قبله ( * ( الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ ) * بمعنى ان القتال في شهر ذي قعدة



[1] الوسائل باب 62 من أبواب القصاص في النفس .
[2] الوسائل باب 62 من أبواب القصاص في النفس .
[3] سورة البقرة آية 193 .

172

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست