responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 223


ضوئها ولم يجن على العين شيئا فإنه يبلّ قطن ويترك على الأشفار وان يقرب مرآة محميّة بالنار إلى عينه فان الناظر يذوب وتبقى العين صحيحة ( إلى أن قال ) دليلنا إجماع الفرقة واخبارهم .
ولا ريب في أنه ناظر إلى الرواية المذكورة وكذا غيره ممن أفتى بمضمونه فلا إشكال في الرواية من حيث السند وان كان ضعيفا خصوصا مع جهالة الراوي وهو سليمان الدهان عن رفاعة فإنه مجهول الحال ليس في كتب الرجال اسم منه ولا اثر وذلك لان ضعفها منجبر بعمل الأصحاب كما لا يخفى .
ولا يخفى ان المراد القصاص بنحو يذهب البصر دون العين فان تعدى إلى الحدقة أو أشفار العين أو سائر أطراف العين فلا يجوز وليس القصاص منحصرا بالطريق المذكور في الرواية بل بأي نحو ولو بذر الدواء في العين أو بالحديدة المحماة أو غيرها بشرط عدم التجاوز .
وذلك لعموم أدلة القصاص واما قصاص الأمير عليه السّلام بالنحو المذكور في الرواية وكذا فتوى جماعة من الأصحاب لا تدلّ على نفى مشروعية القصاص بنحو آخر كما لا يخفى .
المسئلة ( 138 ) لا إشكال في عدم ثبوت القصاص ولا الدية في الشعر النابت على اليد أو الرجل أو العانة أو سائر الجسد مما يكون زائدا وان ثبت الدية في أصل المنبت كاليد والرجل .
واما شعر الرأس واللحية والحاجبين ففيه وجوه ثلاثة .
الأول عدم القصاص فيها مطلقا كما حكى عن الوسيلة والمحقق الثاني في الإيضاح .
والثاني القصاص مطلقا كما يظهر من صاحب مفتاح الكرامة في تعليقاته على قصاص كشف اللثام وكذا المحكى عن اللمعة حيث قال ( يثبت القصاص في الشعر ) وما حكاه في الجواهر عن التحرير .

223

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست