responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 240

إسم الكتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص ( عدد الصفحات : 281)


بهذين الخبرين كما لا يخفى .
المسئلة ( 149 ) قد عرفت مما بيناه ان القصاص ثابت في السن مطلقا سواء كان السن المجني عليها مثغرا أو غيره صبيا أو بالغا كانت مما تعود أولا واما على القول باختصاص القصاص بما لا تعود فمع العود كالأول ففيه يأتي وجوه بل أقوال الأول ان لا قصاص ولا دية كما قاله المحقق في الشرائع وقال في الجواهر بلا خلاف أجده فيه للأصل وغيره أقول لعله لدعوى انصراف أدلة القصاص والدية عنه وفيه منع واضح .
الثاني إثبات الدية بعد عدم الدليل على القصاص وذلك لثبوت الدية في كلما لم يثبت القصاص أقول الأولى التمسك بأدلة الديات في السن كما لا يخفى .
الثالث ثبوت الأرش دون القصاص أو الدية كما استحسنه المحقق في الشرائع وقال ( ولو قيل بالأرش كان حسنا ) وتبعه جماعة منهم الشهيد في غاية المراد ولكن لا دليل عليه الا ما رواه جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السّلام أنه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت قال ليس عليه قصاص وعليه الأرش قال علىّ وسئل جميل كم الأرش في سن الصبي وكسر اليد قال شيء يسير ولم يرون فيه شيئا معلوما [1] .
ولكنه ورد في عود سنّ الصبي فلا يدل على الأرش مطلقا حتى في غيره ولذا قال الشيخ رحمة اللَّه عليه في المسئلة ( 39 ) من كتاب الخلاف باب الديات ( إذا كسر سن صبي قبل ان تسقط فعادت سنه مع أخواتها على هيأتها من غير زيادة ولا نقصان على الجاني الحكومة .
وقال في المسئلة ( 40 ) من ديات الخلاف إذا قلع سن كبير مثغر وجبت له الدية في الحال بلا خلاف فإن أخذها ثم عادت سنه لم يجب عليه رد الدية إلخ » ففرق بين سن الصبي والكبير المثغر فقال بالحكومة في الأول وبالدية في الثاني



[1] الفروع ج 7 ص 320 وفي الوسائل باب 14 من أبواب قصاص الطرف .

240

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست