responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 136


إذا كان في قتل الخطاء لكونهما ظنينين متهمين بدفع تأدية الدية نعم ان كان القتل المشهود به عمدا أو شبه العمد أو كان العاقل فقيرا أو بعيدا لا يؤخذ منه الدية فلا مانع من قبول الشهادة كما لا يخفى .
المسئلة ( 85 ) لو شهد اثنان على قتل زيد عمرا منفردا بدون شركة شخص آخر وشهد آخر ان على قتل بكر عمرا منفردا وكان شرائط الحجية موجودة في كلتا البينتين فالظاهر سقوط البينتين كلتيهما عن الحجية للتعارض والتساقط بدون فرق بين العمد والخطاء وشبه العمد فان علم من الخارج ان القاتل ليس خارجا منهما مثل زيد وبكر في المثال فالظاهر تشخيص القاتل بالقرعة لأنه لكل أمر مشتبه فعليه الدية وان احتمل ان يكون غيرهما فالظاهر أن الدية من بيت المال .
وكيف كان لا يجوز القود لأنه لا علم بان القتل كان عمدا وعلى فرض العلم لا يعلم شخص القاتل فيدرء الحدود بالشبهات ولكن يلزم الدية قطعا لئلا يلزم طل دم المرء المسلم كما ورد المنع عنه في الأخبار الكثيرة .
ثم لا بأس بصرف عنان الكلام إلى ما افاده بعض الأعلام في المقام فان كلماتهم مختلفة ومغشوشة مثل ما افاده شيخ الطائفة أعلى اللَّه مقامه في كتابه النهاية في باب البينات على القتل ( متى شهد نفسان على رجل بالقتل وشهد آخران على غير ذلك الشخص بأنه قتل ذلك المقتول بطل هيهنا القود ان كان عمدا وكانت الدية على المشهود عليهما نصفين وان كان القتل شبيه العمد فكمثل ذلك وان كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما نصفين ) .
ثم سئل سائل كما في كتاب نكت النهاية عن المحقق عليه الرحمة ( كيف يجب الدية عليهما وأحدهما غير قاتل وكأنه رحمه اللَّه لم يعلم بشيء من الشهادتين فإيجاب الدية عليهما حكم بغير بينة ولا إقرار ثم الشهادة ليست بأنهما اشتركا ) .
فقال المحقق رحمة اللَّه عليه ( الجواب الوجه ان الأولياء اما ان يدّعوا القتل على أحدهما أو يقولوا لا نعلم فان ادعوه على أحدهما قتلوه لقيام البينة بالدعوى

136

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست