responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 39


مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به الا ان يرضى أولياء المقتول ان يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية فإن فعلوا ذلك بينهم جاز وان تراجعوا ( وان لم يتراضوا قيدوا الحديث [1] .
وما رواه عبد اللَّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه الا ان يرضى أولياء المقتول ان يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية الحديث [2] .
وكيف كان ليس لأولياء المقتول التخيير بين القود وأخذ الدية بل لهم القود مطلقا الا برضاء القاتل بأداء الدية أو غيرها فيصح بالتراضي هذا مضافا إلى الإجماع على تعيين القود وعدم التخيير كما افاده الشيخ قدس سره في الخلاف قال دليلنا إجماع الفرقة واخبارهم وأيضا قوله تعالى * ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * إلى آخر ما أفاد قدس سره في شروط القصاص وهي خمسة الأول التساوي في الحرية والرقية المسئلة ( 29 ) إذا قتل الحر حرا عمدا يقاد به بالكتاب والسنة وإجماع العلماء الراشدين بل الضرورة من الدين وهكذا يقتل الحر بقتل الحرة بعد رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه بلا خلاف بين الأصحاب .
ويدل عليه الاخبار مثل صحيحة عبد اللَّه بن سنان سمعت أبا عبد اللَّه عليه الصلاة والسلام يقول في رجل قتل امرأة متعمدا قال إن شاء أهلها ان يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية وان شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم وقال في امرأة قتلت زوجها متعمدة قال إن شاء أهله ان يقتلوها قتلوها وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه [3] .



[1] الباب 19 من أبواب قصاص النفس من الوسائل حديث 1 .
[2] الباب 19 من أبواب قصاص النفس من الوسائل حديث 3 .
[3] الباب 23 من أبواب قصاص في النفس من الوسائل حديث 1 .

39

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست