responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 61


وان شاؤوا استرقوا قيل وان كان معه عين ( مال ) قال دفع إلى أولياء المقتول هو وماله [1] ومثلها حسنة عبد اللَّه بن سنان .
وهل الحكم المذكور لكونه قصاصا لأنه قتل مسلما أو لخروجه عن الذمة بذلك وإباحة نفسه واسترقاقه وأخذ أمواله فعلى الأول يشكل حكم الاسترقاق وأخذ ماله لان حق القصاص لا يوجب شيئا منها .
وعلى الثاني يشكل اختيار القتل بيد ولى المقتول بل يجوز لكل واحد من المسلمين قتله وأخذ أمواله واسترقاقه .
وقد أشكل الأمر على كثير من الفقهاء وأفتوا على طبق الروايتين تعبدا أقول التحقيق ان يقال إن لولي المقتول حق في القصاص كما أن له أخذ الدية أو غيرها من الأموال مع التراضي مع القاتل كما مر شرحه .
ولا ريب في أن الذمي إذا قتل المسلم يخرج عن الذمة ويصير في حكم الحربي وحينئذ يحل لولي المقتول مثل سائر المسلمين قتله واسترقاقه وأخذ أمواله لأنها فيء للمسلمين .
وعلى هذا فلولي المقتول قتله قصاصا وأخذ الأموال بالتراضي بل بدون التراضي في المقام لخروجه اى القاتل عن حكم أهل الذمة فله القدرة على كل من القصاص وأخذ الأموال واما غير ولى المقتول من المسلمين وان كان لهم أيضا قتله وأخذ أمواله واسترقاقه .
ولكن لا يخفى عليك انه يلزم تفويت حق ولى المقتول فان الثابت للمسلمين الحكم فقط واما لولي المقتول الحق والحكم معا ولا يجوز تفويت الحق فلعله لذلك اقتصر الامام عليه السّلام بإعطاء الزمام بيد ولى المقتول دون سائر المسلمين .
تبصرة - ان اليهود والنصارى والمجوس لا يجوز اهراق دمهم أو أخذ أموالهم مع وجود أحد الأمرين : الأول ان يقوموا بشرائط الذمة . الثاني : كونهم في



[1] الباب 49 من أبواب قصاص النفس من الوسائل .

61

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست