responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 195


المسئلة ( 121 ) لو كان القاتل غير القاطع لليد فلا إشكال في قصاص النفس ولا يجب على ولى المقتول رد شيء من الدية إلى القاتل الا ان كان قد أخذ دية اليد أو كان قطع يده قصاصا فحينئذ يرد دية اليد إلى القاتل ثم يقتص منه قصاص النفس كما يدل عليه رواية سورة ابن كليب المرقوم في المسئلة السابقة كما أنه لو قطع كفا بغير إصبع عمدا قطعت كفه بعد رد دية الإصبع كما يدل عليه خبر الحسين ابن العباس الجريشى عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام قال أبو جعفر الأول عليه السّلام لعبد اللَّه ابن عباس يا بن عباس أنشدك اللَّه هل في حكم اللَّه اختلاف قال لا قال فما ترى في رجل ضربت أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهب فاتى رجل أخر فأطار يده فاتى به إليك وأنت قاضٍ كيف أنت صانع قال أقول لهذا القاطع أعط دية كفه وأقول لهذا المقطوع صالحه على ما شئت وابعث إليهما ذوي عدل قال فقال له جاء الاختلاف في حكم اللَّه ونقضت قول الأول أبى اللَّه ان يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الأرض اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم أعط دية الأصابع هكذا حكم اللَّه عز وجل [1] والخبر ضعيف الا انه منجبر بعمل الأصحاب .
ولا يخفى ان هذه الرواية تدل على وجوب رد دية الأصابع إلى الجاني مطلقا سواء كان قطع أصابعه قصاصا أم لا وسواء كان قد أخذ ديتها من قاطعها أم لا ولذا لم يشترط كثير من الفقهاء هذا ولكن الظاهر وجوب التقييد والا فلا يجب رد الدية كما إذا كان بلا إصبع خلقة لا يقال مقتضى عمومات أدلة القصاص هو قصاص اليد باليد وظاهرها نفى شيء آخر من الدية أو غيرها لأنه مع التسليم نقول .
ولكن العمومات المذكورة مخصّصة بما في الخبرين فلا يشرع القصاص الا مع رد دية اليد أو دية الأصابع المذكورين في الخبرين في ما إذا قطعتا في قصاص أو أخذ المجني عليه ديتهما فيرد إلى الجاني كما عرفت في خبر سورة ابن كليب .



[1] الوسائل في الباب العاشر من أبواب قصاص النفس .

195

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست