responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 121


والأصل في ذلك قوله تعالى في سورة النساء آية ( 4 ) * ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ ا للهُ لَكُمْ قِياماً وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) * الآية ) وما ورد عن هشام عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده وان احتلم ولم يونس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله [1] لا يقال غاية ما يستفاد من الأدلة وجوب حفظ أمواله على الولي بان لا يصرفها في غير محلها واما منعه مما يوجب استحقاق المال عليه فلا مثل إقراره على الجناية التي توجب الدية .
لأنه يقال إذا كان من شأنه تضييع الأموال لا يبالي بإيجاد أسبابه أيضا مثلا يعلم أنه لو أقر بالقتل العمدي يوجب القصاص فيحترز عنه واما القتل خطاء يوجب الدية خصوصا إذا ظن أنه تجب على العاقلة .
وظهر لك مما بيناه جواز الإقرار من السفيه على الطلاق والخلع والظهار والنسب وما يوجب القصاص وسائر ما لا يوجب التصرف في الأموال .
واما المفلس فلا إشكال في ثبوت القصاص عليه بإقراره القتل عمدا واما الدية في الخطاء وشبه العمد فيثبت الدية في ذمته لعموم أدلة الإقرار واما شركة المقر مع الغرماء فهي ثابتة مع تصديقهم إياه وتمام الكلام في محله .
المسئلة ( 75 ) لو قامت بينة على أن زيدا مثلا قتل عمرا وأقر بكر على أنه هو الذي قتل عمرا لا المشهود عليه وانه بريء من قتله سواء احتمل اشتراكهما في القتل أم لم يحتمل فلولي المقتول قتل أيهما شاء فان اختار قتل زيد فعلى المقر رد نصف الدية إلى ولي زيد وان اختار قتل بكر المقر قتله ولكن لا يرد زيد إلى ورثة المقر شيئا وان اختار قتلهما فله ذلك ولكن يرد إلى ولي زيد المشهود عليه نصف الدية ولو عفى عنهما ورضي بالدية كانت الدية عليهما بالمناصفة .



[1] الوسائل باب 1 من أبواب الحجر حديث 1 .

121

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست