responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 83


نعم يمكن ان يقال إنه إذا أحرز دخول أجنبي في داره فيجوز قتله كما في الحديث الخامس فان دمه هدر الا ان يثبتوا عدم وروده للفساد وانه كان صاحب الدار عالما بعدم الفساد .
السادس : الفرق بين الدفاع وباب النهى عن المنكر ان الأول قد شرع لدفع الشر عن المظلوم نفسا أو عرضا والثاني بملاحظة حفظ الدين وعدم الوقوع في مخالفة الشرع .
ولذا كان الأمر بالصلاة والنهى عن شرب الخمر لا يسمى دفاعا وان صدق عليها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ولكن يمكن صدق كلا البابين على مورد البحث فدفع الرجل بالقتل عن القتل أو الزنا مثلا يمكن صدق الدفاع كما يمكن صدق النهى عن المنكر عليه .
ولكن لا إشكال في أن جواز القتل انما هو من باب الدفاع لا من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ولذا لا يجوز قتل شارب الخمر وتارك الصلاة وأمثالهما من حقوق اللَّه وحقوق الناس بل يجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي وإقامة الحدود والتعزيرات بوسيلته كما هو مذهب جماعة من المحققين مثل الشيخ والديلمي والقاضي وفخر الإسلام والشهيد والمقداد والمحقق الكركي وغيرهم كما حكاه صاحب الجواهر عنهم في باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .
وان حكى جواز القتل أيضا عن جماعة من الفحول مثل السيد والشيخ في التبيان والحلبي والعجلي والفاضل في جملة من كتبه ويحيى بن سعيد والشهيد في النكت وغيرهم .
والحاصل ان القتل بدون المراجعة إلى الحاكم انما هو في باب الدفاع لا في باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كما لا يجوز في باب القصاص وسائر الحدود والتعزيرات الا بوسيلة الحاكم وأجازته .
ولا يخفى ان القول بجواز القتل للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مع

83

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست