responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 50

إسم الكتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص ( عدد الصفحات : 281)


نعم الانتقال في القصاص من اليد إلى العين أو من العين إلى الاذن ونحوها لا يجوز استفادته من الأدلة لا من الآية الشريفة كما لا يخفى ولا من الرواية لاختصاصها بالجوارح وهي مما يكتسب بها الإنسان من الأعضاء كيديه ورجليه كما في مجمع البحرين لا سائر الأعضاء ويأتي الإشارة إلى ما بيناه في المسئلة الآتية ( 135 ) المسئلة ( 33 ) يقتل العبد بالعبد إذا كان قتله عمدا والقود حينئذ لمولى المقتول بلا خلاف ولا اشكال كتابا وسنة وإجماعا بلا فرق بين كون القاتل والمقتول قنين أو مدبرين أو مختلفين أو مكاتبا لم يؤد من مال الكتابة شيئا أو كان مشروطا لإطلاق الأدلة .
والظاهر أنه لا فرق بين كونهما اى القاتل والمقتول متساويين في القيمة أو كان أحدهما أزيد قيمة لإطلاق الأدلة وعن العلامة في القواعد وجوب رد التفاوت في القيمة إذا كان القاتل أكثر قيمة من المقتول وعن المسالك انه قواه ولا دليل عليه في مقابل إطلاق الكتاب * ( وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ) * .
هذا إذا اختار ولى المقتول قصاص العبد القاتل والا فليس له استرقاق القاتل أو بيعه لعدم تحقق الملكية له ولكن له مطالبة ما جناه القاتل من مولاه لأنه عبده ويدلك على هذا صحيحة أبي ولاد قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن مكاتب جنى على رجل حر جناية فقال ان كان أدى من مكاتبته شيئا ( إلى أن قال ) فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص للعبد منه أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا إلخ [1] .
لا يقال ما الفرق بين ما إذا قتل العبد عبدا أو حرا فكيف يجوز استرقاقه في الثاني لأولياء المقتول ولا يجوز في الأول .
لأنه يقال الفارق النص لما عرفت في الصحيحة حكم الأول واما الثاني فيدل



[1] الباب العاشر من أبواب ديات النفس من الوسائل حديث 5 .

50

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست