responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 58


وطرحها بإعراض الأصحاب عنها خير من حملها على المعتاد بقتل أهل الذمة كما ارتكبه جماعة من الفحول ثم انحرفوا في الفتوى وقالوا ان المعتاد لقتل أهل الذمة يقاد بمشية أوليائه ان أدوا فضل الدية .
تذكرة - قال محمد بن إدريس في السرائر ( وإذا قتل المسلم ذميا عمدا وجب عليه ديته ولا يجب عليه القود بحال ) وقد روى أنه ان كان معتادا بقتل أهل الذمة فإن كان كذلك وطلب أولياء المقتول القود كان على الامام ان يقيده به بعد ان يأخذ من أولياء الذمي ما يفضل من دية المسلم فيرده عليه أو على ورثته فإن لم يردوه أو لم يكن معتادا فلا يجوز قتله به على حال ولا ينبغي ان يلتفت إلى هذه الرواية ولا يعرج عليها لأنها مخالفة للقرآن والإجماع وانما أوردها شيخنا في استبصاره وتأولها على هذا إلى آخره .
أقول لم يذكر الشيخ رحمة اللَّه عليه في الاستبصار رواية بالمضمون الذي ذكره في السرائر بل ذكر فيه .
أولا : رواية محمد بن قيس الدال على عدم جواز قصاص المسلم بالذمي كما مر شرحه .
وثانيا : ذكر الأخبار الدالة على قصاص المسلم بقتل الذمي ورد فضل دية المسلم على الذمي .
وثالثا : قال لا تنافي بين هذه الأخبار والخبر الأول ( محمد بن قيس ) لان الوجه فيها ان نحملها على من تعود قتل أهل الذمة فإنه إذا كان كذلك فللإمام ان يقتله به ويؤدى أهل الذمة فضل دية المسلم على ذمي على ورثته وانما يفعل ذلك لكي يرتدع الناس من قتل أهل الذمة .
ثم جعل الدليل على هذا الحمل الأخبار الدالة على جواز قصاص المسلم بقتل الذمي إذا كان معتادا لذلك .
ولا يخفى ان كلامهما لا يخلو عن نظر اما الشيخ في الاستبصار فلان الاخبار

58

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست