responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 249


والكمال من حيث الصفة مثل اليد السالمة فلا يقتص باليد الشلاء لا من حيث المقدار مثل اليد التامة الأعضاء باليد الناقصة بالإصبع أو غيرها .
والسّر في ذلك شمول أدلة القصاص اليد باليد مثلا في الثاني دون الأول وذلك لان اليد الشلاء نظير اليد الميتة فلا اثر لها كما مر تحقيق منا في المسئلة ( 143 ) فراجع والحاصل انصراف الأدلة عن اليد الشلاء بخلاف ناقصة الأصابع .
الثالث انه لا دليل على الحكومة هنا مع إمكان القصاص من موضوعه كما لا يخفى إذا عرفت ذلك كله ظهر لك انه لا وجه للوجه الخامس لمخالفته لعمومات أدلة القصاص ولا للرابع لعدم القصاص من موضعه .
واما الوجوه الأولة فالظاهر هو الوجه الثاني بناء على عدم حمله على القياس كما هو الظاهر والا فالوجه الثالث واما الوجه الأول فهو مبني على انجبار ضعف خبر الحسن بن العباس بن جريش كما ادعاه جماعة بعمل الأصحاب .
تبصرة - 1 - لو نقصت بعض أصابع المقطوع أنملة بل ظفرا فيأتي فيه الوجوه الخمسة المذكورة والأظهر هو الوجه الثاني كما عرفت .
تبصرة - 2 - لو نقصت أصابع القاطع أنملة فلا إشكال في قصاص يده وحكم الأنملة المفقودة يعرف مما مر .
المسئلة ( 153 ) إذا قطع إصبع رجل مثلا فسرت إلى كفه ثم اندملت الإصبع ولكن فسدت الكف وقطعت فإن كان مما يسرى غالبا أو كان بقصد السراية ثبت القصاص في الكف المشتملة على الإصبع ولا يثبت القصاص في الإصبع مستقلة بل يكفى قصاص واحد لكليهما لأنهما وقعا بضربة واحدة لأن قصاص الإصبع يدخل في قصاص الكف كما مر نظيره سابقا .
قال في الجواهر بلا خلاف أجده فيه لعموم الأدلة بعد كون السراية من فعله بل عن المبسوط انه الذي يقتضيه مذهبنا وكيف كان فللمجني عليه القصاص أو العفو أو أخذ الدية مع التراضي بل مع عدم رضائه الجاني أيضا كما هو غير بعيد في

249

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست