responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 214


عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه فقال عليه السّلام الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لأن الوجه من الرأس وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس [1] .
وما رواه السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ان الموضحة في الوجه والرأس سواء [2] فلا إشكال في دلالتها على المساواة بينهما في الدية بل الأخير في القصاص أيضا للعموم ولكن لا إشكال في عدم دلالتها على أن الجرح في الرأس يجوز قصاصه من الوجه أو بالعكس بل لا يد لان على أن قصاص الرأس يجوز تجاوزه إلى الوجه ولو لعدم سعة الرأس لصغره كما لا يخفى .
تبصرة - 2 لو جرح مقدارا من الرأس وجاوزه إلى الوجه كالجبين مثلا فالظاهر أنهما جنايتان لكل واحد منهما حكمه فله القصاص في أحدهما وأخذ الدية للآخر كما افاده صاحب الجواهر .
المسئلة ( 134 ) لو قطع أذن إنسان فألصقها المجني عليه وعالجها فبرأ وصار كالإذن السالم فهل يجوز القصاص كما حكى عن المبسوط والتهذيب بل في الجواهر بلا خلاف أجده إلا عن الإسكافي لوجود المقتضي الذي لا دليل على عدم اقتضائه بالإلصاق الطاري أم لا يجوز القصاص لأن أدلة القصاص شمولها لمثل هذا غير معلوم وذلك لان القصاص معناه اقتفاء الأثر فكان المقتص يتبع اثر الجاني فيفعل مثل فعله فيجرح مثل جرحه ويقتل مثل قتله كما في مجمع البحرين والظاهر عدم صدق القصاص حينئذ على ما إذا حصل البرء لعدم بقاء أثره حتى يقاصّ كما لا يخفى .
وثانيا قد أفتى الفقهاء بعدم القصاص في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل ولكن عليه الأرش كما هو وارد بهذا المضمون في رواية جميل ابن دراج [3] .
وكذا في روايته عن أحدهما عليهما السّلام أنه قال في سن الصبي يضربها



[1] الباب 5 من أبواب ديات الشجاج والجراح من قصاص الوسائل
[2] الباب 5 من أبواب ديات الشجاج والجراح من قصاص الوسائل
[3] الوسائل باب 14 من أبواب قصاص الطرف

214

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست