مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
فقه
مصادر
أصول الفقه عند الشيعة
أصول الفقه عند المذاهب السنية
الأخلاق
الأنساب ومعاجم مختلفة
تفسير أحلام
دليل المؤلفات
دواوين
ردود علماء المسلمين على الوهابية والمخالفين
طب
علوم اللغة العربية
فلسفة ، منطق ، عرفان
متفرقات
مخطوطات
من مؤلفات المستبصرين
این مجموعه با نسخه چاپی تطبیق ندارد
همهگروهها
نویسندگان
فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
فقه الشيعة الى القرن الثامن
فقه الشيعة من القرن الثامن
فقه المذهب الحنفي
فقه المذهب الزيدي
فقه المذهب الشافعي
فقه المذهب الظاهري
فقه المذهب المالكي
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
نام کتاب :
النجعة في شرح اللمعة
نویسنده :
الشيخ محمد تقي التستري
جلد :
1
صفحه :
465
[ مقدمة الشارح ]
3
[ مقدمة الشهيد الأول ]
5
[ الطَّهارة لغة وشرعا ]
18
[ والطهور هو الماء والتراب ]
21
[ الكرّ ألف ومائتا رطل بالعراقي ]
23
[ ينجّس القليل والبئر بالملاقاة ]
30
[ البئر ينزح جميعه لأشياء ]
34
[ البئر ينزح كرا لأشياء ]
40
[ البئر ينزح سبعين دلوا لأشياء ]
42
[ البئر ينزح خمسين دلوا لأشياء ]
43
[ البئر ينزح أربعين دلوا لأشياء ]
46
[ البئر ينزح ثلاثين دلوا لأشياء ]
50
[ البئر ينزح عشر دلاء لأشياء ]
51
[ البئر ينزح سبع دلاء لأشياء ]
52
[ البئر ينزح دلوا لأشياء ]
63
[ ويجب التراوح بأربعة يوما عند الغزارة ووجوب نزح الجميع ]
66
[ ويكره سؤر الجلال وآكل الجيف ]
76
[ الثانية يستحب التباعد بين البئر والبالوعة ]
83
[ الثالثة النجاسة عشرة أشياء البول والغائط من غير المأكول ذي النفس ]
85
[ والدّم والمنيّ من ذي النفس ]
88
[ والكافر ]
90
[ والمسكر ]
92
[ والفقّاع ]
95
[ وهذه يجب ازالة النجاسات عن الثوب والبدن ]
103
[ وعفى عن دم الجرح والقرح مع السّيلان ]
109
[ ويغسل الثوب مرّتين بينهما عصر ]
113
[ والغسالة كالمحلّ قبلها ]
125
[ الرابعة المطهرات عشرة الماء ]
127
[ والأرض ]
128
[ والشّمس ما جففته الحصر والبواري ]
131
[ والنار ما أحالته رمادا أو دخانا ]
134
[ وانقلاب الخمر خلاًّ ]
138
[ وموجبه البول والغائط والريح والنوم ومزيل العقل ]
141
[ وواجبه النّية مقارنة لغسل الوجه ]
146
[ وجرى الماء على ما دارت عليه الإبهام والوسطى ]
148
[ وتخليل خفيف الشّعر ]
150
[ ثمّ اليمنى ثمّ اليسرى ]
151
[ ثمّ مسح الرأس بمسمّاه ]
154
[ ثمّ مسح ظهر الرّجل اليمنى ثمّ اليسرى ]
156
[ وسننه السواك ]
162
[ التسمية ]
163
[ وغسل اليدين مرّتين قبل إدخالهما الإناء ]
168
[ والمضمضة والاستنشاق ]
169
[ وتثنية الغسلات ]
171
[ وبدأة الرّجل بالظهر وفي الثانية بالبطن ]
177
[ والشاكّ فيه في أثنائه يستأنف ]
178
[ والشاكّ في الطهارة محدث ]
179
[ ويستحبّ عليه أمور ]
184
[ ويكره أمور ]
193
[ الفصل الثاني في الغسل ] [ وموجبه الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومسّ الميت ]
200
[ يحرم على الجنب أمور ]
208
[ ويكره للجنب أمور ]
214
[ وتخليل مانع وصول الماء ]
223
[ ونقض المرأة الضفائر ]
229
[ ويعاد بالحدث في أثنائه ]
233
[ وأمّا الحيض ] [ هو ما تراه المرأة بعد تسع وقبل ستين ان كانت قرشية والا فالخمسون ]
235
[ وأقلَّه ثلاثة أيام متوالية ]
238
[ وأكثره عشرة ]
239
[ وهو أسود أو أحمر ، حار له دفع وقوة ]
240
[ ومتى أمكن كونه حيضا حكم به ]
242
[ ولو تجاوز العشرة ]
244
[ ويحرم عليها الصلاة والصوم ]
256
[ ويحرم اللبث في المساجد وقراءة العزائم ]
258
[ ويكره لها قراءة باقي القرآن ]
263
[ ويستحبّ لها الجلوس في مصلَّاها بعد الوضوء ]
265
[ ويكره لها الخضاب ]
266
[ وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدّم ]
267
[ ويكره وطؤها بعد الانقطاع قبل الغسل ]
271
[ وتقضى كلّ صلاة تمكَّنت من فعلها قبله ]
274
[ وأما الاستحاضة ] [ فهي ما زاد على العشرة أو العادة ]
281
[ وأمّا غسل المسّ ]
294
[ ويستحب نقله الى مصلاه ]
300
[ ويستحب قراءة القرآن عنده ]
304
[ ولتغمض عيناه ويطبق فوه ]
305
[ ويكره حضور الجنب والحائض عنده ]
307
[ الثاني الغسل ] [ ويجب تغسيل كلّ ميّت مسلم أو بحكمه ]
310
[ ويجب المساواة في الرجوليّة والأنوثية في غير الزوجين ]
320
[ ومع التعذّر فالمحرم ]
322
[ ويجوز تغسيل الرّجل ابنة ثلاث سنين مجرّدة ]
330
[ والشهيد لا يغسّل ولا يكفّن ]
331
[ الثالث الكفن ] [ والواجب منه مئزر وقميص وإزار ]
340
[ ويستحبّ أمور ]
343
[ ويجب إمساس مساجده السبعة بالكافور ]
350
[ ويكره الأكمام المبتدئة ]
361
[ ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه أو الوضوء ]
363
[ الرّابع الصلاة عليه ] [ وتجب على كلّ من بلغ ستّا ممّن له حكم الإسلام ]
364
[ وواجبها أمور ]
373
[ ولا يشترط فيها الطهارة ولا التسليم ]
382
[ ويستحبّ إعلام المؤمنين به ]
384
[ ويستحبّ مشى المشيّع خلفه ]
385
[ ويستحب الصلاة في المواضع المعتادة ]
391
[ ومن فاته بعض التكبير أتمّ الباقي ولاء ]
394
[ ويصلَّى على من لم يصلّ عليه يوما وليلة ]
396
[ ولو حضرت جنازة في الأثناء أتمها ثمّ استأنف عليها ]
401
[ الخامس دفنه ] [ والواجب مواراته في الأرض ]
402
[ ويستحبّ أن يكون عمقه نحو قامة ]
403
[ ويستحبّ أمور عند الدفن ]
405
[ الفصل الثالث في التيمّم ] [ وشرطه عدم الماء أو عدم الوصلة اليه أو الخوف من استعماله ]
427
[ ويجب طلبه في كلّ من الجوانب الأربعة غلوة سهم ]
429
[ ويجب بالتراب الطاهر والحجر ]
430
[ ويكره بالسبخة ]
434
[ ويتيمّم غير الجنب مرّتين ]
442
[ ويجب في النيّة البدليّة والاستباحة والوجه والقربة ]
443
[ ولو تمكَّن من الماء انتقض ]
452
[ ولو وجده في أثناء الصلاة أتمّها على الأصح ]
453
نام کتاب :
النجعة في شرح اللمعة
نویسنده :
الشيخ محمد تقي التستري
جلد :
1
صفحه :
465
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir