إسم الكتاب : النجعة في شرح اللمعة ( عدد الصفحات : 464)
ثوبه أصاب الجنازة - إلى أن قال - ومن صلَّى على المرأة وقف عند صدرها « فليس هو بموافق لخبر موسى ولا لخبر عبد اللَّه . ومن العجب أنّه لم ينقل ذلك عنه المختلف ، ولعلّ الأصل فيه أبوه ، ففي المختلف ( في 3 من مسائل « فصل الصلاة على أمواته » بعد صلاة كسوفه ) قال الشّيخ في الخلاف : « يقف عند رأس الرّجل وصدر المرأة وبه قال عليّ بن بابويه » فلم يذكر عبارته حتّى نرى أنّه فيه تلك الخصوصيّة أم لا . وفي الهداية أيضا أفتى مثل الفقيه لكن بدون تلك الجملة . وأمّا ما نقله عن الخلاف فقاله في 97 من مسائل كتاب أحكام أمواته قبل كتاب زكاته بمسألة لكن مطبوعه جعل « رأس الرّجل » نسخة وجعل اخرى « وسط الرّجل » لكن نقل المختلف مقدّم فلا بدّ من وجود نسخ مصحّحة عنده في ما ينقل . وفي المقنع جعل الوقوف في الرّجل والمرأة الصدر ولعلَّه أخذ الصدر في الرّجل من خبر موسى ، وفي المرأة من خبر عبد اللَّه . وإلَّا فلم نقف على جعل الرّجل والمرأة مثلين . وأمّا ما في الجواهر عن الفقيه والهداية « الوقوف عند الرأس مطلقا » فباطل فقد عرفت أنّهما جعلا الوقوف على الرّجل عند الرّأس وعلى المرأة عند الصدر . ( والصلاة في المواضع المعتادة ) ( 1 ) لم أقف فيه على مستند والأصل فيه المبسوط ، وإنّما ورد في الأخبار كراهة صلاة الجنازة في المساجد ، روى الكافي ( في 53 من أبواب جنائزه ، باب الصّلاة على الجنائز في المساجد ) عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلويّ قال : قال : « كنت في المسجد وقد جيء بجنازة فأردت أن أصلَّي عليها فجاء أبو الحسن الأوّل عليه السّلام فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتّى خرج من المسجد فقال : إنّ الجنائز لا يصلَّى عليها في المساجد » .