كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال : بمثلي ما على الحشفة من البلل » . وأمّا ما رواه بعده عن نشيط بن صالح ، عن بعض أصحابنا ، عنه عليه السّلام « يجزي من البول أن يغسله بمثله » فحمله على أنّ المراد بمثل ما خرج من البول ، وهو كما ترى ولا يبعد كون الأصل واحدا وكون الثّاني محرّف « بمثلي ما عليه » لكن الكافي روى ( في 8 من 13 من أبواب أوّله ) عن الحسين ابن أبي العلاء « سألت الصّادق عليه السّلام عن البول يصيب الجسد ، قال : صبّ عليه الماء مرّتين » ثمّ قال : وروى « أنّه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة » وغيره ، و « روي أنّه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك » فكأنّه صحّح الثّاني لكن قوله « وغيره » كما ترى ، ولعلَّه حمل الخبر الثاني على غير الاستنجاء ، وجعل الأوّل بمثل ما على الحشفة ، وبالمثل أفتى الفقيه فقال ( قبل 25 من 2 من أوّله ) : ويصبّ على إحليله من الماء مثل ما عليه من البول يصبّه مرّتين هذا أدني ما يجزي » . وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 17 من 2 من أبواب زيادات طهارته ) عن زرارة « قال : كان يستنجى من البول ثلاث مرّات ومن الغائط بالمدر والخرق » . فالظَّاهر كونه محرّفا وقع فيه سقط وتقديم وتأخير وأنّ الأصل « كان يستنجي من البول بالماء ومن الغائط بالمدر والخرق ثلاث مرّات » . ( ويستحبّ التباعد ) ( 1 ) في دعائم القاضي النّعمان « رووا أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله إذا أراد التخلَّي تقنّع وغطَّى رأسه ولم يره أحد » . وفي 2 من أبواب الفقيه ( بعد 3 من أخباره ) « لم ير للنّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قطَّ نجو لأنّ اللَّه تعالى وكل الأرض بابتلاع ما يخرج منه » . وعن التّذكرة والمنتهى « روي أنّ جابرا قال : خرجت مع النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله في سفر فإذا هو بشجرتين بينهما أربعة أذرع ، فقال : انطلق الى هذه الشجرة فقل : يقول لك النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : الحقي بصاحبتك حتّى أجلس خلفكما ، فجلس النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله خلفهما ثمّ رجعتا إلى مكانهما » .