أنّه روى في 4 منها : الخضاب لمرأة ارتفع حيضها لعوده عن إسماعيل بن بزيع عنه . وأمّا رواية الكافي ( في باب الحائض تختضب ، 23 من كتاب حيضة أوّلا ) عن سهل بن اليسع ، عن أبيه ، عن أبي الحسن عليه السّلام « سألته عن المرأة تختضب وهي حائض ؟ قال : لا بأس به » وأخيرا عن محمّد بن أبي حمزة « قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : تختضب المرأة وهي طامث ؟ فقال : نعم » فمحمولان على عدم الحرمة ، وإن كان ظاهره حيث اقتصر عليهما عدم الكراهة ، ورواهما التّهذيب في 94 و 95 ممّا مرّ عن الكافي . وروى التّهذيب في 96 ممّا مرّ عن سماعة « سألت العبد الصالح عليه السّلام عن الجنب والحائض أيختضبان ؟ قال : لا بأس » . وفي 97 عن عليّ ، عن العبد الصالح عليه السّلام « قلت : الرّجل يختضب وهو جنب ؟ قال : لا بأس ، وعن المرأة تختضب وهي حائض ؟ قال : ليس به بأس » . وجعل الجميع شاهدا على أنّ أخبار المنع لم ترد للحظر بل للكراهة . ( وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدّم وغيرها بعد ثلاثة أيّام ) ( 1 ) ينبغي أن يفصّل بين الحلبي وغيرها ، فالحبلى في الأغلب لا ترى الدّم لأنّ دمها يصرف في نموّ جنينها ، وقد يكون دمها كثيرا فتدفع الفضل فإن كان بصفة الحيض تجعله حيضا وإن كان بصفة الاستحاضة تجعله استحاضة ، روى الكافي ( في 2 من باب الحبلى ترى الدّم ، 12 من أبواب حيضة ) عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض رجاله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام « سألته عن المرأة الحبلى قد استبان حملها ترى ما ترى الحائض من الدّم ؟ قال : تلك الهراقة من الدّم إن كان دما كثيرا أحمر فلا تصلَّي ، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلَّا الوضوء » . وفي 3 منه عنه ، عن أحدهما عليهما السّلام « سألته عن الحبلى ترى الدّم كما كانت ترى أيّام حيضها مستقيما في كلّ شهر ؟ فقال : تمسك عن