إسم الكتاب : النجعة في شرح اللمعة ( عدد الصفحات : 464)
وفي 16 منه عن ليث المراديّ ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن استنجاء الرّجل بالعظم أو البعر أو العود ، قال : أمّا العظم والروث فطعام الجنّ ، وذلك ممّا اشترطوا على النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، فقال : لا يصلح بشيء من ذلك » . وروى الخصال ( في باب ثلاثة ) عن الحسين بن مصعب ، عن الصّادق عليه السّلام « جرت في البراء بن معرور الأنصاريّ ثلاث من السّنن أمّا أولاهنّ فإنّ النّاس كانوا يستنجون بالأحجار فأكل البراء الدّبا فلان بطنه فاستنجى بالماء فأنزل تعالى فيه * ( إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) * فجرت السنّة في الاستنجاء بالماء - الخبر » قلت : أي في مثله من لان بطنه لا يجزي الأحجار . وسنّته الثانية الدّفن إلى الكعبة ، والثّالثة حقّ الوصيّة بالثلث . ( والشّمس ما جففته الحصر والبواري وما لا ينقل ) ( 1 ) روى الكافي ( في 23 من 58 من صلاته باب الصّلاة في الكعبة ) عن زرارة وحديد « قلنا للصّادق عليه السّلام : السّطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلَّى في ذلك المكان ؟ فقال : إن كان يصيبه الشّمس والرّيح وكان جافّا فلا بأس به إلَّا أن يكون يتّخذ مبالا » . وروى الفقيه ( في 9 من صلاته ، باب المواضع الَّتي يجوز الصّلاة فيها ) عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام « سأله عن البول يكون على السّطح أو في المكان الذي يصلَّى فيه ، فقال : إذا جفّفته الشّمس فصلّ عليه فهو طاهر » . وروى التّهذيب ( في 91 من تطهير ثيابه ، 12 من أوّله ) عن أبي بكر عن الباقر عليه السّلام « ما أشرقت عليه الشّمس فقد طهر » . وفي 90 منه عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه الكاظم عليه السّلام « سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصّلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل ؟ قال : نعم ، لا بأس » لكنّه كما ترى إنّما تضمّن كفاية جفاف البواري من البول بدون ذكر تجفيف الشّمس لها . وفي 89 منه عن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام « سئل عن الشّمس هل تطهّر