- إلى - فقلت : إنّ أبي وأمّي على النّصرانيّة وأهل بيتي وأمّي مكفوفة البصر فأكون معهم وآكل في آنيتهم ؟ فقال : يأكلون لحم الخنزير ؟ فقلت : لا ولا يمسّونه ، فقال : لا بأس ، فانظر أمّك فبرّها - الخبر « ولعلّ الأصل فيه وفي ما مرّ عن أطعمته واحد . وروى التّهذيب ( في 24 من 10 من أبواب أوّله ) عن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الرّجل هل يتوضّأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب على أنّه يهوديّ ؟ فقال : نعم ، فقال : قلت : فمن ذاك الماء الذي يشرب منه ، قال : نعم » . وروى في 23 منه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه الكاظم عليه السّلام - في خبر - « وسأله عن اليهوديّ والنّصرانيّ يدخل يده في الماء أيتوضّأ منه للصّلاة ؟ قال : لا إلَّا أن يضطرّ إليه » . فالماء المتنجّس إنّما يجوز الشّرب منه اضطرارا لا الوضوء [1] . ( والمسكر ) ( 1 ) الخمر وغيره روى الكافي ( في 13 من 61 من صلاته باب الرّجل يصلَّي في الثوب وهو غير ظاهر ) بإسنادين ، عن عليّ بن مهزيار « قرأت في كتاب عبد اللَّه بن محمّد إلى أبي الحسن عليه السّلام ، روى زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام في الخمر يصيب ثوب الرّجل ، أنّهما قالا : لا بأس بأن يصلَّي فيه إنّما حرّم شربها » . وروى غير زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال : « إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله إن عرفت موضعه ، وان لم تعرف موضعه فاغسله كلَّه ، وان صلَّيت فيه فأعد صلاتك »
[1] المستفاد من النصوص أن الكافر بل كل نجس لا ينجس الماء القليل المطلق بصرف الملاقاة دون التعدّي والسراية وانتقال العين كالوقوع فيه ، وإدخال الكافر يده - مع القول بنجاسته - في الماء القليل غير معلوم السراية بعرقها أو شيء من دسومة يدها ، لا سيما بعد التوضّؤ والغسل لكن الاحتياط طريق النجاة إلا في مقام الاضطرار الذي تبيح المحظورات فضلا عن المباحات ، وذيل الخبر يؤيّد ما قلنا لعدم جواز الطهارة بالماء المتنجس مع وجود التراب للتيمّم المأمور به حينذاك . ( الغفاري )