responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 320


فإن كان زوجها معها غسّلها من فوق الدّرع ويسكب الماء عليها سكبا ولا ينظر إلى عورتها ، وتغسّله امرأته إن مات والمرأة ليست بمنزلة الرّجال ، المرأة أسوء منظرا إذا ماتت « ثمّ رواه عن داود بن سرحان ، عنه عليه السّلام وقال مثله .
ورواه الكافي ( في 7 من 29 من جنائزه ) عن داود بن سرحان .
هذا ، وروى في 82 عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام « أنّ عليّ بن الحسين عليهما السّلام أوصى أن تغسّله أمّ ولد له إذا مات ، فغسلته » ففي طريقه غياث بن كلوب وهو عامّيّ والإمام لا يغسّله إلَّا الإمام . ويمكن حمله على معاونة أمّ الولد كما عاونت أسماء بنت عميس أمير المؤمنين عليه السّلام في تغسيلها سيّدة النّساء صلوات اللَّه عليها .
( ويجب المساواة في الرجوليّة والأنوثية في غير الزوجين ) ( 1 ) قال الشّارح : « ولا فرق في الزّوجة بين الحرّة والأمة ، والمدخول بها وغيرها ، والمطلَّقة رجعيّة زوجة بخلاف البائن ، ولا يقدح انقضاء العدّة في جواز التغسيل عندنا بل لو تزوّجت جاز لها تغسيله وإن بعد الفرض » .
قلت : لم أدر إلى أيّ شيء استند في قوله « ولا يقدح - إلخ » ومراده بقوله : « بل لو تزوّجت جاز لها تغسيله وإن بعد الفرض » بموته في الرجعيّة وبقي غير مغسّل حتّى انقضت العدّة وتزوّجت ، والأصل فيه المحقّق في معتبرة ، ثمّ المصنّف في ذكراه ، ثمّ الشّارح لشبهة في قبال الاستدلال غلط من أبي حنيفة ففي 14 من مسائل لواحق أحكام أموات المعتبر في تساوي الرّجوليّة والأنوثيّة في الغسل الَّتي جعلها مسائل أيضا قال في الثانية منها : « في تغسيل الرّجل زوجته قولان أحدهما الجواز وهو اختيار علم الهدى في شرح الرّسالة ، والشيخ في الخلاف ، وقال في النّهاية والاستبصار : « لا يجوز إلَّا مع عدم النّساء من وراء الثّياب ، وقال أبو حنيفة « لا يجوز لأنّ الموت فرقة ينقطع معها عصمة النّكاح ويحلّ معها نكاح أختها وأربع غيرها فيحرم اللَّمس والنظر »

320

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست