الأخرى تأتي على تقصيره « وهو أيضا كما ترى بمراحل . مع أنّ العامّة أيضا رووا كون وضوئه صلَّى اللَّه عليه وآله مرّة مرّة روى سنن أبي - داود وهو أحد صحاحهم الستّة ( في باب الوضوء مرّة ) عن مسدّد ، عن يحيى ، عن سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن ابن عبّاس قال : « ألا أخبركم بوضوء النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فتوضّأ مرّة مرّة » وتعبير ابن عبّاس دالّ على أنّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان مداوما على المرّة . ويدلّ على المرّة أيضا خبر عثمان بن زياد المرويّ عن بصائر سعد ، « قال رجل للصّادق عليه السّلام : إنّي سألت أباك عن الوضوء ، فقال : مرّة مرّة ، فما تقول أنت ؟ فقال : إنّك لن تسألني عن هذه المسئلة إلَّا وأنت ترى أنّي أخالف أبي توضّأ ثلاثا ثلاثا » . ( وبدأة الرّجل بالظهر وفي الثانية بالبطن عكس المرأة ) ( 1 ) قد عرفت عدم دليل على الغسلتين ، وغاية ما يمكن أن يقال : إنّه لو غسل مرفقيه بغرفتين يكون الأمر كذلك ، وبه قال الحليّ ، وقال الإسكافيّ : « ولو أخذ لظهر ذراعه غرفة ولبطنها أخرى كان أحوط » وإنّما الأصل في ما قال المصنّف المفيد وتبعه الشّيخ وليس لنا إلَّا خبران روى الكافي ( في 6 من 18 من أوّله ، باب حدّ وجهه ) عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرّضا عليه السّلام « فرض اللَّه على النّساء في الوضوء للصّلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهنّ وفي الرّجال بظاهر الذّراع » . ورواه الفقيه ( في 13 من حدّ وضوئه ، 10 من أوّله مرفوعا ) عنه عليه السّلام ، وقد مرّ إنكارهما للغسلتين ، ورواه التّهذيب في 42 من أخبار 4 من أبواب أوّله عن الكافي . وروى الخصال - كما نقل المستدرك على الوسائل - عن جابر الجعفيّ عن الباقر عليه السّلام - في خبر - قال : « وتبدأ في الوضوء بباطن الذّراع ، والرّجل بظاهره » .