إنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله خرج على جنازة امرأة من بني النّجّار فصلَّى عليها فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجيء قوم إلَّا قال لهم : صلَّوا عليها » . دلّ على أنّ من جاء بعد فراغ الإمام يصلَّي عليه صلاة تامّة التكبيرات مع الأدعية ، لكن الخبر لا يخلو من سقط ولا معنى لأن يكون الذي تضمّن حكم من جاء بعد صلاة الإمام شاهدا لمن فاته تكبيرة أو أكثر ، والخبر أيضا نكَّر كما هو مقتضى المقام . ثمّ الظاهر أنّ الأصل في قوله « لم يمكنوا » « لم تتمّ » أو « لم تمكنهم » . وممّا ذكرنا يظهر أنّ المصنّف لو كان قال : « ولو عند القبر » كان صحيحا مجيئه ب « لو » الوصليّة بأن يكون القبر قريبا من محلّ الصّلاة ، وأمّا مع وضعه في القبر فلا يتصوّر أن يدرك مع الإمام تكبيرة أو تكبيرتين ويقول الباقي الأربع أو الثلاث على قبره بعد دفنه . وكيف كان روى التّهذيب ( في 11 ممّا مرّ أوّلا ) عن زيد الشّحّام « سألت الصّادق عليه السّلام عن الصّلاة على الجنائز إذا فات الرّجل منها التكبيرة أو الثنتان أو الثلاث ؟ قال : يكبّر ما فاته » . ثمّ روى عن إسحاق بن عمّار ، عنه ، عن أبيه عليهما السّلام « أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز » وقال : يعني لا يقضى كما كان يبتدء به من الفصل بينهما بالدّعاء وإنّما يقضى متتابعا على ما فصّله الحلبيّ في خبره المتقدّم . وهو كما ترى ولا يبعد حمله على التقيّة . ( ويصلَّى على من لم يصلّ عليه يوما وليلة أو دائما ) ( 1 ) قال المفيد : « من لم يدرك الصّلاة على الميّت صلَّى على القبر يوما وليلة فإن زاد على ذلك لم تجز الصّلاة عليه » . وفي 83 من مسائل جنائز الخلاف في آخر صلاته « ومن فاتته الصّلاة جاز أن يصلَّي على القبر يوما وليلة ، وقد روى ثلاثة أيّام » . وقال الدّيلميّ « يجوز الصّلاة على قبر الميّت إلى ثلاثة أيّام » . وقال الإسكافيّ « يصلَّى عليه