( وكلّ أحكامه من فروض الكفاية أو ندبها ) ( 1 ) قال الشارح : « سواء في ذلك الوليّ وغيره ممّن علم بموته من المكلَّفين القادرين عليه » . قلت : المستفاد من الأخبار أنّ خطابات أحكام الميّت متوجّهة إلى الوليّ كيف لا وورد في الصّلاة على ابن أبي عمير - في خبر - وعن البزنطيّ - في آخر - عن الصّادق عليه السّلام « يصلَّي عن الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحبّ » . وروى السّكونيّ ( في 37 من زيادات الجزء الأوّل من صلاته ) عنه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السّلام « إذا حضر سلطان من سلطان اللَّه جنازة فهو أحقّ بالصّلاة عليها إن قدّمه وليّ الميّت وإلَّا فهو غاصب » . والمراد خلفاء غير الأئمّة عليهم السّلام وإلَّا فهم كالنّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أولى بهم من أنفسهم ، وورد « الزّوج أحقّ بالصّلاة على المرأة من أبيها » . وكيف وبعضها متوجّه إلى الوليّ كالتّلقين بعد وضعه في القبر وبعضها إلى الأجنبيّ كالإهالة ومرّ كلّ ذلك وأخبارها . ( الفصل الثالث في التيمّم ) ( وشرطه عدم الماء أو عدم الوصلة اليه أو الخوف من استعماله لمرض ) ( 2 ) يدلّ على ذلك كلَّه قوله تعالى في 43 من النّساء * ( « وإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ » ) * ، ومثله في 6 من المائدة مع زيادة « منه » في آخره ، و * ( « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً » ) * فيهما قيد لقوله * ( « أَوْ عَلى سَفَرٍ » ) * دون « مرضى » . وعدم الوجدان يصدق مع عدم وجدانه في الوقت ، روى الكافي ( في أوّل 41 من كتاب طهارته ) عن محمّد بن مسلم « سمعته يقول : إذا لم تجد ماء و