مستويان في مهبّ الشّمال فسبعة أذرع « فأيضا خارج ، عن موضوع البئر والبالوعة فإنّه تضمّ الكنيف بدل البالوعة والكنيف بناء مسقّف للبول والغائط فليعمل فيه بتفصيله ، وبمضمونه عبّر في المقنع في باب ما يقع في البئر . وأمّا ما رواه الحميريّ ( في أخبار قرب إسناده إلى الصّادق عليه السّلام في آخر أخباره ) عن محمّد بن خالد الطَّيالسيّ . عن العلاء ، عنه عليه السّلام « سألته عن البئر يتوضّأ منها القوم وإلى جانبها بالوعة ؟ قال : إن كان بينهما عشرة أذرع وكانت البئر الَّتي يستقون منها ممّا يلي الوادي فلا بأس » . فلم أر من عمل بها . وأمّا ما رواه الكافي ( في آخر ما مرّ ) عن محمّد بن القاسم ، عن أبي الحسن عليه السّلام « في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقلّ أو أكثر يتوضّأ منها ؟ قال : ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضّأ منها ، ويغتسل ما لم يتغيّر الماء » ، ورواه التّهذيب في 13 ممّا مرّ ، والاستبصار في آخر ما مرّ . فيدلّ على أنّ الفصل بين البئر والبالوعة أو الكنيف بما مرّ من الآداب وإلَّا فما دام لم يتغيّر البئر من نزازهما البئر طاهرة ، ورواه الفقيه في 23 ممّا مرّ مرفوعا عن الرّضا عليه السّلام . ( الثالثة النجاسة عشرة أشياء : ) ( البول والغائط من غير المأكول ذي النفس ) ( 1 ) لا خلاف في نجاستهما ممّا قال في غير الطَّير ، روى الكافي ( في 3 من أبوال دوابّه ، 37 من أبواب أوّله ) عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » ورواه ( في 11 من 61 من صلاته ) يلفظ « من بول كلّ ما لا يؤكل لحمه » . ثمّ ما يحلّ لحمه ولكن ليس للأكل كالدّوابّ الثّلاثة لا إشكال في طهارة أرواثها ، وأمّا أبوالها فاختلف الأخبار فيها فروى التّهذيب ( في 9 من زيادات طهارته ) عن سماعة « سألته عن بول السّنّور والكلب والحمار والفرس ، قال : كأبوال الإنسان « ورواه الإستبصار في 8 من 5 من أبواب تطهير ثيابه .