عن الصّادق عليه السّلام « ليس في الصّلاة على الميّت تسليم » . وأخيرا عن الحلبيّ ، وزرارة ، عن الباقر ، والصّادق عليهما السّلام « قالا : ليس في الصّلاة على الميّت تسليم » قلت : ولا بدّ أنّ الحلبيّ روى عن الصّادق عليه السّلام ، وزرارة عن الباقر عليه السّلام . وروى التّهذيب ( في 11 من الصّلاة على أمواته الأوّل ) عن إسماعيل ابن سعد الأشعريّ ، عن الرّضا عليه السّلام - في خبر - « فقال : أمّا المؤمن فخمس تكبيرات وأمّا المنافق فأربع ، ولا سلام فيها » . وأمّا ما رواه ( في 7 من صلاة أمواته الأوّل ، بعد صلاة تسبيحه ) عن سماعة « سألته عن جنائز الرّجال والنّساء - إلى أن قال - فإذا فرغت سلَّمت عن يمينك » فقال : خرج مخرج التقيّة . ورواه الكافي ( في أوّل 54 من جنائزه ) بدون الجملة الأخيرة . ورواه الإستبصار ( في آخر باب أنّه لا تسليم في الصّلاة على الميّت ) مختصرا وحمله على التقيّة . وأمّا ما رواه التّهذيب في 12 ممّا مرّ عن كتاب أحمد الأشعريّ تارة عن عليّ بن سويد ، عن الرّضا عليه السّلام - في ما نعلم - « قال في الصّلاة على الجنائز تقرء في الأولى بأمّ الكتاب - الخبر » ، واخرى عن الكاظم عليه السّلام فحمله على التّقيّة . وأمّا ما رواه ( في 14 من صلاة أمواته الأخير آخر صلاته ) عن عبد اللَّه بن ميمون القدّاح ، عن جعفر ، عن أبيه « أنّ عليّا عليه السّلام كان إذا صلَّى على ميّت يقرء بفاتحة الكتاب - الخبر » فحمله أيضا على التّقيّة . ( ويستحبّ إعلام المؤمنين به ) ( 1 ) روى الكافي ( في 37 من أبواب جنائزه ، باب أنّ الميّت يؤذن به النّاس أوّلا ) عن أبي ولَّاد ، وعبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام « ينبغي لأولياء الميّت منكم أن يؤذنوا إخوان الميّت بموته فيشهدون جنازته ويصلَّون عليه ويستغفرون