responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : النجعة في شرح اللمعة ( عدد الصفحات : 464)


ومنه يظهر أنّ بن الوليد كان قائلًا في جامعه بين بنت أكثر من خمس بالسقوط وأقلّ بالتغسيل .
كما أنّ الصدوق في مدينة علمه أيضا كان قائلًا به فقال في الذّكرى أنّه فيه روى الخبر مسندا عن الحلبيّ وبه قال في مقنعه لكنّه قال : « إن كانت بنت خمس لا تغسّل وإن كانت أقلّ تغسّل » .
والمفيد أيضا ذكر الابن والبنت وفصل في كلّ منهما ، فقال : « إن كان الصبيّ ابن خمس سنين غسّلته بعض النساء مجرّدا من ثيابه وإن كان أكثر من خمس غسّلنه من فوق ثيابه وصببن عليه الماء صبّا ولم يكشفن له عورة ودفنّه بثيابه ، وإن كانت بنت أقلّ من ثلاث سنين جرّدوها وغسّلوها ، وإن كانت أكثر من ثلاث سنين غسّلوها في ثيابها وصبّوا عليها الماء صبّا » . وكأنّه جمع بين خبر أبي النمير وخبر الحلبيّ ، وخبر الساباطيّ . وتبعه الدّيلميّ .
والأظهر قول ابن الوليد في جواز تغسيل الرّجال الجارية حال الاضطرار إذا كانت ابنة أقلّ من خمس وعدم جوازه إذا كانت ابنة أكثر عملا برواية الحلبيّ ، وجواز تغسيل النّساء الغلام إلى بلوغه حال الاضطرار عملا بالعمومات لأنّ المنع إنّما ورد في تغسيلهنّ للرّجال وفي حال الاختيار إلى ثلاث سنين عملا برواية أبي النمير .
( والشهيد لا يغسّل ولا يكفّن بل يصلَّى عليه ويدفن بثيابه ودمائه ) ( 1 ) كان عليه أن يقيّده بما إذا لا يدركه المسلمون وبه رمق وإلَّا فيحتاج إلى التغسيل ، وإن جرّد يكفّن .
روى الكافي ( في باب قتلاه ، 75 من كتاب جنائزه أوّلا ) عن أبان بن تغلب « سألت الصّادق عليه السّلام عن الذي يقتل في سبيل اللَّه أيغسّل ويكفّن ويحنّط ؟
قال : يدفن كما هو في ثيابه إلَّا أن يكون به رمق ثمّ مات فإنّه يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلَّى عليه إنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله صلَّى على حمزة وكفّنه لأنّه قد كان جرد » .

331

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست