responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 148


وقلنا : انّ قصد الوجوب والاستحباب في الوضوء غير لازم لكن لا يجوز أن يقصد بالمستحبّ الواجب ، وبالواجب المستحبّ لكونه تشريعا ، أمّا لو - اعتقد دخول الوقت ولم يكن بداخل أو اعتقد عدم الدّخول ونوى الاستحباب لم يكن مضرّا ، نظير صوم شهر رمضان لو نوى فيه غيره لم يفع هو ولا غيره لكونه تشريعا ، أمّا لو لم يكن الشّهر ثابتا فنوى به صوم شعبان أو قضاء الماضي ثمّ ثبت الشّهر يجزي عنه ، ففي خبر الزّهريّ عن السّجّاد عليه السّلام « لو أنّ رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوّعا وهو لا يعلم أنّه من شهر رمضان ثمّ علم بعد ذلك أجزأ عنه لأنّ الفرض انّما وقع على اليوم بعينه » .
والعجب أنّ ابن العلَّامة الفخر صنّف رسالة في تعليم النّاس النيّة في العبادات مع أنّ الشّرع لم ينقل النيّة عن معناها العرفيّ الذي هو مرتكز في ذهن كلّ إنسان عند الإتيان بمراداته بل في كلّ حيوان في حركاته وسكناته فعرّفوا الحيوان بأنّه متحرّك بالإرادة ، والذي أراد الشّرع في الوضوء إتيانه تقرّبا لكونه عبادة والوضوء بعنوانه لا يمكن فيه عدم القصد أو قصد آخر ، وانّما غسل الوجه واليدين ومسح الرّأس والرّجلين يمكن فيهما قصد آخر ، ولو كان ، لم يقع الوضوء .
( وجرى الماء على ما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا وما بين القصاص الى آخر الذقن طولا ) ( 1 ) أمّا كفاية جري الماء فروى التّهذيب ( في 72 من حكم جنابته 6 من أبواب أوّله ) عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام في الوضوء قال : « إذا مسّ جلدك الماء فحسبك » ورواه الكافي في 7 ممّا يأتي .
وفي 76 عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام « أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأ من الدّهن الذي يبلّ الجسد » .
وروى الكافي ( في 2 من 14 من أوّله ، باب مقدار الماء ) عن زرارة ،

148

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست