والظَّاهر أنّه جاوز نظره من « ووجوب الكفّارة » الأوّل الى « ووجوب الكفّارة » الثّاني فبدّل « ووجوب الغسل » بقوله « والغسل لا يتعلَّق بمجرّد الوطي الَّا أن ينزل » . وكيف كان فما ذكره جنابة المبسوط « أنّ في دبر الغلام كدبر المرأة روايتان » لم نقف على رواية إلَّا في المرأة [1] . كما أنّ ما قاله ثمّة « وإذا أدخل في فرج ميّتة وجب عليه الغسل لقولهم » إنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ « أيضا كما ترى ، فأيّ حرمة تحصل للميّت لو أوجبنا الغسل على الفاعل وانّما مورد ما قال في قطع رأس الميّت فإنّه موجب للدّية كرأس الحيّ ، وانّما يمكن الاستيناس له برواية معاذ بن جبل الواردة في توبة بهلول النبّاش المرويّة في أمالي الصّدوق في 3 من أخبار مجلسه الزّاني بميّتة » فسمع صوتا : تركتني عريانة في عساكر الموتى وتركتني أقوم جنبة الى حسابي « لكن رجاله رجال العامّة . ( فيحرم عليه قراءة العزائم ) ( 1 ) وهي الم السجدة ، وحم السجدة ، والنّجم ، واقرء ، قال في المعتبر : « روى ذلك البزنطيّ في جامعه عن المثنّى ، عن الحسن الصّيقل ، عن الصّادق عليه السّلام » . وروى العلل ( في 21 من أبواب أوّله ) عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام « قالا : قلنا له : الحائض والجنب - الى أن قال : - قال زرارة : قلت : فما بالهما - الى - قلت : فهل يقرءان من القرآن شيئا ؟ قال : نعم ما شاءا إلَّا السجدة - الخبر « إلَّا السّجدة أي سورة فيها سجدة واجبة فتشمل الأربع . جعله الوسائل رواية زرارة فقط ، ولا وجه له ، فان الخبر كان عنهما وقد تضمّن ثلاثة أسئله والأوّل سألا معا والأخيران كان السّائل زرارة ، ومحمّد بن
[1] لعل إحديهما ما في نكاح الكافي قال ( ص ) : من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة - الخبر .