responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 138


ومثّل الشارح للاستحالة بماء نجس يصير بولا لحيوان مأكول ، لكنّه غير معلوم روى الكافي ( في 5 من 6 من أطعمته ) عن موسى بن أكيل ، عن بعض أصحابنا ، عن الباقر عليه السّلام : « في شاة شربت بولا ثمّ ذبحت ، فقال : يغسل ما في جوفها ثمّ لا بأس به ، وكذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلَّالة - والجلَّالة الَّتي تكون ذلك غذائها - » .
وأشدّ من البول الخمر فلو شربت بولا دلّ الخبر المتقدّم على غسل ما في جوفها وأكلها ، وأمّا لو شربت خمرا فلا يؤكل ما في جوفها روى الكافي ( في 4 ممّا مرّ ) عن زيد الشّحّام ، عن الصّادق عليه السّلام « في شاة تشرب خمرا حتّى سكرت ثمّ ذبحت على تلك الحال ، قال : لا يؤكل ما في بطنها » .
( وانقلاب الخمر خلاًّ ) ( 1 ) روى الكافي ( في أوّل 23 من أنبذته ) عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الخمر يصنع فيه الشيء حتّى تحمض ؟
قال : إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس « ورواه التّهذيب في 246 من ذبايحه عن كتاب الحسين بن سعيد .
وفي ثانيه عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلاًّ ؟ قال : لا بأس » ورواه التّهذيب في 239 من ذبايحه عن الكافي .
وفي ثالثة عن عبيد بن زرارة ، عنه عليه السّلام « سألته عن الرّجل يأخذ الخمر فيجعلها خلاًّ ؟ قال : لا بأس » ورواه التّهذيب في 240 ممّا مرّ عن كتاب الحسين بن سعيد .
وأخيرا عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام « سألته عن الخمر تجعل خلا ؟ قال :
لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها « ورواه التهذيب في 241 ممّا مرّ ) عن كتاب الحسين وفيه » ما يقلَّبها » .
وروى التّهذيب ( في 242 ممّا مرّ ) عن عبيد بن زرارة ، عنه عليه السّلام « في الرّجل إذا باع عصيرا فحبسه السّلطان حتّى صار خمرا فجعله صاحبه خلاًّ ،

138

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست