لا بأس به إلَّا أن تكون النّطفة فيه رطبة فإن كانت جافّة فلا بأس « . ورواه الإستبصار في آخر 110 من أبواب طهارته فمحمول على ما إذا لم يتنشّف بالموضع الذي فيه المنيّ كما صرّح به في الأخير . ( وعفى عن دم الجرح والقرح مع السّيلان ) ( 1 ) روى الكافي ( في أوّل 38 من أبواب طهارته ، باب الثوب يصيبه الدّم ) عن أبي بصير « قال : دخلت على أبي جعفر عليه السّلام وهو يصلَّي فقال لي قائدي : إنّ في ثوبه دما ، فلمّا انصرف قلت له : إن قائدي أخبرني أنّ بثوبك دما ، فقال لي : إنّ بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتّى تبرأ » . وفي 2 منه عن سماعة « سألته عن الرّجل به القرح أو الجرح ، ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه ، قال : يصلَّي ولا يغسل ثوبه كلّ يوم إلَّا مرّة ، فإنّه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كلّ ساعة » . وغسل المرّة في اليوم فيه محمول على النّدب لإطلاق ما مرّ وما يأتي ، وكذا ما عن كتاب عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام « سألته عن الدّمل يسيل منه القيح كيف يصنع ؟ قال : إن كان غليظا أو فيه خلط من دم فاغسله كلّ يوم مرّتين غدوة وعشيّة » . ورواهما التّهذيب في 34 و 35 من تطهير ثيابه ، 12 من أبواب أوّله عن الكافي مثله . وروى التّهذيب ( في 36 ممّا مرّ ) عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام « سألته عن الرّجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلَّي ؟ فقال : يصلَّي وإن كانت الدّماء تسيل » . وفي 37 ممّا مرّ عن ليث المراديّ « قلت للصّادق عليه السّلام : الرّجل تكون به الدّماميل والقروح فجلده وثيابه مملوّة دما وقيحا ؟ فقال : يصلَّي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه » . ورواه في 21 من أوّل زيادات طهارته بإسناد آخر .