responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : النجعة في شرح اللمعة ( عدد الصفحات : 464)


وقد بلغت حدّا يجوز أن تكون حائضا حكمنا بأنّه من الحيض ، لأنّه وقت الحيض « وتبعه ابن حمزة .
وروى الكافي ( في باب المرأة ترى الصفرة ، 4 من أبواب حيضة ) في أربعة أخبار « أنّ الصفرة قبل الحيض من الحيض ، وبعده ليس من الحيض » .
والمتيقّن كون الصفرة في العادة من الحيض ، روى الكافي في أوّل ما مرّ عن محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها ، فقال : لا تصلَّي حتّى تنقضي أيّامها ، وإن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلَّت » .
وما اختاره المصنّف الأصل فيه الحليّ ، فقال : « ومن لم تكن لها عادة ورأت الدّم اليوم واليومين فلا يجوز لها ترك العبادة لأنّها من تكليفها على يقين وهي في شكّ من الحيض » .
( ويكره وطؤها بعد الانقطاع قبل الغسل على الأظهر ) ( 1 ) قال الشارح : « خلافا للصدوق فحرّمه » . قلت : لم يحرّمه مطلقا بل بدون شبق ، ففي الفقيه « ولا يجوز مجامعة المرأة في حيضها لأنّ اللَّه تعالى نهى عن ذلك فقال * ( » ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ « ) * يعني بذلك الغسل من الحيض فإن كان الرّجل شبقا وقد طهرت المرأة وأراد أن يجامعها قبل الغسل أمرها أن يغسل فرجها ثمّ يجامعها » .
والكافي روى جوازه فروى ( في 181 من أبواب نكاحه أوّلا ) صحيحا عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام « في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيّامها ، قال : إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثمّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل » .
وأخيرا عن عليّ بن يقطين ، عن الكاظم عليه السّلام « سألته عن الحائض ترى الطَّهر ويقع بها زوجها ، قال : لا بأس ، والغسل أحبّ اليّ » .
وروى التهذيب ( في 52 من حكم حيضة ، 7 من أوّله ) عن عبد اللَّه بن

271

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست