responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 330


الباقر عليه السّلام « لا يغسّل الرّجل المرأة إلَّا أن لا توجد امرأة » فيردّه الاتّفاق على جواز تغسيل الزّوج زوجته .
( ويجوز تغسيل الرّجل ابنة ثلاث سنين مجرّدة وكذا المرأة ) ( 1 ) الخبر إنّما تضمّن تغسيل المرأة ابن ثلاث . فروى الكافي في 30 من أبواب جنائزه عن أبي النمير مولى الحارث بن المغيرة « قلت للصّادق عليه السّلام : حدّثني عن الصبيّ إلى كم تغسّله النساء ؟ فقال : إلى ثلاث سنين » .
ورواه الفقيه في 86 على الصحيح من باب غسل ميّته ، 23 من أبواب أوّله مرفوعا عن أبي النمير ، عنه عليه السّلام .
ورواه التّهذيب في 166 من تلقينه الأوّل ، 13 من أبواب أوّله . وعمل به النّهاية مع إلحاق بنت ثلاث به ، وأغرب المبسوط فألحق البنت بالابن لكن شرط فيهما أقلّ من ثلاث وجعل ذا الثلاث كالكبير مع أنّ تغسيل النساء ابن ثلاث اتّفاقيّ قولا وخبرا .
كما أنّ ما رواه ( في 83 من تلقينه الأخير ، آخر طهارته ) عن عمّار السّاباطيّ ، عنه عليه السّلام « سئل عن الصبيّ تغسّله امرأة ، قال : إنّما تغسّل الصبيان النساء ، وعن الصبية ولا تصاب المرأة تغسّلها ، قال : يغسّلها رجل أولى النّاس بها » الظاهر في أنّ الصبيّ ما لم يبلغ يجوز تغسيل النساء له ، والصبيّة وإن لم يكن لها ثلاث سنين لا يغسّلها إلَّا رجال محارمها ، لم يعمل به أحد .
كما أنّ ما قاله ( في 167 من تلقينه الأوّل ) : روى محمّد بن أحمد بن يحيى مرسلا قال : « روي في الجارية تموت مع الرّجل فقال : إذا كانت بنت أقلّ من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل » . لا بدّ أنّه حرّف عليه ، ففي الفقيه في 87 من أخبار باب غسل ميّته على الصحيح - لما عرفت من الخلط - أنّ شيخه ابن الوليد ذكر في كتاب جامعه أنّه إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل ، وإذا كانت ابنة أقلّ من خمس سنين غسّلت « . وذكر عن الحلبيّ حديثا في معناه عن الصّادق عليه السّلام .

330

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست