responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 40


لحمه ، والقاضي عرق الإبل الجلَّالة وعرق الجنب من الحرام ، وعن المفيد زيادة الفيل . ويمكن الاستدلال له بما رواه التّهذيب ( في 26 من 11 من أبواب طهارته ) عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « فان مات فيها ثور أو نحوه أو صبّ فيها خمر نزح الماء كلَّه » لكن رواه الإستبصار ( في 3 من 3 من أبواب حكم آباره ) بدون « أو نحوه » مع أنّه والتّهذيب وإن نقلاه كما في النّسخ بلفظ « ثور » إلَّا أنّهما قالا : إنّ الخبر إنّما تضمّن حكم البعير ، مع أنّك عرفت أنّ المفيد لم يذكر حكما للثّور وأدخله في البقرة وإنّما تفرّد بالإفتاء بما فيه على النّسخ الصّدوق كما مرّ .
( ونزح كر للدّابة والحمار والبقرة ) ( 1 ) قال الشّارح : « وزاد في كتبه الثّلاثة البغل والمنصوص منها مع ضعف طريقه الحمار والبغل ، وغايته أن ينجبر ضعفه بعمل الأصحاب فيبقى إلحاق الدّابّة - وهي الفرس - والبقرة بما لا نصّ فيه أولى » .
قلت : أمّا قوله : « مع ضعف طريقه » فوهم من المعتبر ثمّ المختلف ، سرى الى من بعدهما حتّى الجواهر فضلا عن الشّارح كما أنّ قوله : « المنصوص الحمار والبغل » أيضا وهم ، الأصل فيه المحقّق في معتبرة أيضا وليس في الخبر إلَّا الحمار .
روى التّهذيب ( في 10 من 11 من أبواب طهارته ، باب تطهير مياهه ) عن عمرو بن سعيد بن هلال « سألت أبا جعفر عليه السّلام عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة والسنّور إلى الشّاة ، فقال : كلّ ذلك يقول : سبع دلاء ، قال : حتّى بلغت الحمار والجمل ؟ فقال : كرّ من ماء » وأشار إليه بعد 29 ممّا مرّ لبيان أنّ بعد ما نقله أوّلا حكم التّراوح ، فقال : يدلّ على التّراوح ما قدّمناه في رواية عمرو بن سعيد بن هلال - الى أن قال : - « حتّى بلغت الحمار والجمل ، قال :
كرّ من ماء ، وإذا كان كثيرا تراوح عليه أربعة - الخبر « ورواه الإستبصار في أوّل 3 من أبواب حكم آباره .

40

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست