على ما في مطبوعاته - في جملة كلام له « ويجعل الكافور على بصره وأنفه وفي مسامعه وفيه ويديه وركبتيه ومفاصله كلَّها وعلى أثر السجود منه » . وقد روى التّهذيب ( في 90 من تلقينه الأخير آخر طهارته ) عن حمران بن أعين ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « ولا تقربوا أذنيه شيئا من الكافور - إلى - قلت : فالحنوط كيف أصنع به ؟ قال : يوضع في منخره وموضع سجوده ومفاصله » . ( ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه أو الوضوء ) ( 1 ) الأخبار بخلافه ، روى الكافي ( في 2 من باب غسل من غسّل الميّت ، 31 من جنائزه ) صحيحا عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام - في خبر - « قلت : فيغسّله ثمّ يكفّنه قبل أن يغتسل ؟ قال : يغسّله ثمّ يغسل يده من العاتق ، ثمّ يلبسه أكفانه ثمّ يغتسل - الخبر » . وروى التّهذيب ( في 89 من تلقينه الأخير آخر طهارته ) صحيحا عن يعقوب بن يقطين ، عن العبد الصالح عليه السّلام - في خبر - « ثمّ يغسل الذي غسّله يده قبل أن يكفّنه إلى المنكبين ثلاث مرّات ثمّ إذا كفّنه اغتسل » . وفي 55 من تلقينه الأوّل عن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « ثمّ تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين ثمّ تكفّنه - الخبر » . تضمّن الأوّلان استحباب غسل الغاسل يديه من العاتق والمنكب مرّة أو ثلاثا ، والأخير اليدين إلى المرفقين والرّجلين إلى الرّكبتين والعمل على الأوّلين . وعن الخصال عن أبي بصير ، ومحمّد بن مسلم ، عن الصّادق « عن أمير المؤمنين عليهما السّلام : من غسّل منكم ميّتا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه » . وإنّما في الفقيه ( في 73 من غسل ميّته على الصّحيح « فإذا فرغ غاسل الميّت من الكفن وضع الميّت على المغتسل مستقبل القبلة - إلى أن قال - ثمّ يغتسل الغاسل يبدء بالوضوء ثمّ يغتسل ثمّ يضع الميّت في أكفانه ويجعل