responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : النجعة في شرح اللمعة ( عدد الصفحات : 464)


نقل الجوهريّ تفصيله عن الأخفش ، ونقل نهاية الجزريّ عن سيبويه مجيء الوضوء - بالفتح - للمصدر . ونقل مصباح الفيّوميّ الضمّ عن أبي عبيد ، وقال : قال : المفتوح اسم يقوم مقام المصدر كالقبول يكون اسما ومصدرا ، وقال :
قال الأصمعيّ : قلت لأبي عمرو بن العلاء : ما الوضوء ؟ - يعني بالفتح - فقال :
الماء الذي يتوضّأ به ، قلت : فما الوضوء ؟ - يعني بالضمّ - قال : لا أعرفه - إلخ » .
( وموجبه البول والغائط والريح ) ( 1 ) روى الكافي ( في أوّل باب ما ينقض الوضوء ، 23 من طهارته ) عن سالم أبي الفضل ، عن الصّادق عليه السّلام « ليس ينقض الوضوء إلَّا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللَّذين أنعم اللَّه عليك بهما » .
وفي 13 منه عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام « سألته عن الرّعاف والحجامة وكلّ دم سائل ، فقال : ليس في هذا وضوء إنّما الوضوء من طرفيك اللَّذين أنعم اللَّه بهما عليك » .
وفي 2 منه عن زكريّا بن آدم « سألت الرّضا عليه السّلام عن الناسور أينقض الوضوء ؟ قال : إنّما ينقض الوضوء ثلاث البول والغائط والرّيح » .
وفي 3 منه عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام « إنّ الشّيطان ينفخ في دبر الإنسان حتّى يخيّل إليه أنّه خرج ريح ، فلا ينقض الوضوء الَّا ريح تسمعها أو تجد ريحها » .
وروى العيون ( في 33 من أبوابه ) عن الفضل بن شاذان ، عن الرّضا عليه السّلام - في خبر طويل - « فإن قال : فلم وجب الوضوء ممّا خرج من الطرفين ؟
قيل : لأنّ الطَّرفين هما طريق النجاسة وليس للإنسان طريق تصيبه النّجاسة من نفسه الَّا منهما فأمروا بالطَّهارة عند ما تصيبهم تلك النّجاسة من أنفسهم » .
وروى ( في 29 من أبوابه في أخباره المنثورة ) عن إسماعيل بن بزيع ، عن الرّضا عليه السّلام « قال أبو جعفر عليه السّلام : لا ينقض الوضوء الَّا ما خرج من طرفيك اللَّذين جعلهما اللَّه لك - أو قال : اللَّذين أنعم اللَّه بهما عليك - » .

141

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست