إسم الكتاب : النجعة في شرح اللمعة ( عدد الصفحات : 464)
نقل الجوهريّ تفصيله عن الأخفش ، ونقل نهاية الجزريّ عن سيبويه مجيء الوضوء - بالفتح - للمصدر . ونقل مصباح الفيّوميّ الضمّ عن أبي عبيد ، وقال : قال : المفتوح اسم يقوم مقام المصدر كالقبول يكون اسما ومصدرا ، وقال : قال الأصمعيّ : قلت لأبي عمرو بن العلاء : ما الوضوء ؟ - يعني بالفتح - فقال : الماء الذي يتوضّأ به ، قلت : فما الوضوء ؟ - يعني بالضمّ - قال : لا أعرفه - إلخ » . ( وموجبه البول والغائط والريح ) ( 1 ) روى الكافي ( في أوّل باب ما ينقض الوضوء ، 23 من طهارته ) عن سالم أبي الفضل ، عن الصّادق عليه السّلام « ليس ينقض الوضوء إلَّا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللَّذين أنعم اللَّه عليك بهما » . وفي 13 منه عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام « سألته عن الرّعاف والحجامة وكلّ دم سائل ، فقال : ليس في هذا وضوء إنّما الوضوء من طرفيك اللَّذين أنعم اللَّه بهما عليك » . وفي 2 منه عن زكريّا بن آدم « سألت الرّضا عليه السّلام عن الناسور أينقض الوضوء ؟ قال : إنّما ينقض الوضوء ثلاث البول والغائط والرّيح » . وفي 3 منه عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام « إنّ الشّيطان ينفخ في دبر الإنسان حتّى يخيّل إليه أنّه خرج ريح ، فلا ينقض الوضوء الَّا ريح تسمعها أو تجد ريحها » . وروى العيون ( في 33 من أبوابه ) عن الفضل بن شاذان ، عن الرّضا عليه السّلام - في خبر طويل - « فإن قال : فلم وجب الوضوء ممّا خرج من الطرفين ؟ قيل : لأنّ الطَّرفين هما طريق النجاسة وليس للإنسان طريق تصيبه النّجاسة من نفسه الَّا منهما فأمروا بالطَّهارة عند ما تصيبهم تلك النّجاسة من أنفسهم » . وروى ( في 29 من أبوابه في أخباره المنثورة ) عن إسماعيل بن بزيع ، عن الرّضا عليه السّلام « قال أبو جعفر عليه السّلام : لا ينقض الوضوء الَّا ما خرج من طرفيك اللَّذين جعلهما اللَّه لك - أو قال : اللَّذين أنعم اللَّه بهما عليك - » .