ورواه التّهذيب في 3 من باب الوصيّة بثلثه ، قبل ميراثه ، 7 من وصاياه عن كتاب عليّ بن إبراهيم بدون « التميميّ » وفي آخره « إذا دفن أن يجعل وجهه إلى تلقاء النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله إلى القبلة وأوصى بثلث ماله فجرت به السّنة » . ورواه الفقيه في 4 من 14 من وصاياه بعد دياته ، باب ما يجب من ردّ الوصيّة إلى المعروف أيضا بلا « التميميّ » وذيله أيضا مثل التّهذيب . ورواه العلل في 239 من أبواب أوّله وليس فيه التميميّ أيضا وفي آخره « فأوصى إذا دفن أن يجعل وجهه إلى النّبيّ فجرت به السنّة ونزل به الكتاب » . ولا يرد على أحدها شيء وإنّما يرد على الكافي زيادة « التميميّ » وهو محرّف « السلميّ » لأنّ البراء كان من بني سلمة الأنصار وقوله بعد « بثلث ماله » « فنزل به الكتاب » فلم ينزل الكتاب بالوصيّة بالثلث وإنّما في القرآن في 11 من نسائه * ( « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ » ) * وفي 12 * ( « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ » ) * و * ( « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ » ) * و * ( « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ » ) * . وإنّما نزل الكتاب بالدّفن إلى مكَّة فقال تعالى لنبيّه صلَّى اللَّه عليه وآله بعد هجرته إلى المدينة وأمر باقي من ليس في مكَّة أيضا فقال * ( « فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه » ) * . والمجلسي نقل الخبر في مرآته كما قلنا من وجود التميميّ فيه ولم يقل فيه شيئا . وأوّل قوله فيه بنزول الكتاب بالوصيّة . بأنّ المراد بأصل الوصيّة أو من بطنه دون ظاهره الذي لا نعرفه . وهو منه غريب فهل زعم أن ما وجده وحي منزل . ( ويستحبّ أن يكون عمقه نحو قامة ) ( 1 ) في المعتبر « يستحبّ حفر القبر قامة أو إلى الترقوة وهو اختيار الشيخين وابن بابويه في كتابه » . قلت : لم يقل بالقامة إلَّا الشيخ ، وأمّا ابن بابويه فقال ( في 45 صلاة ميّت فقيهه 25 من أبواب أوّله على ما في مطبوعاته من ازدياد باب مسّ قبله )