responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 322


الأصل فيه المعتبر فقال في أوّل فروع المسألة الأولى : « حكم أمّ الولد حكم الزّوجة ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز لأنّها عتقت بموته ، لنا أنّ بعض علق الملك باقية وهو وجوب الكفن والمئونة والعدّة ، ويؤيّد ذلك ما رواه إسحاق ابن عمّار - ونقل الخبر المتضمّن أنّ السّجّاد عليه السّلام أوصى أن تغسّله أمّ ولد له إذا مات فغسّلته - إلخ . فقد عرفت أنّ الخبر مع ضعفه مخالف لمذهبنا في عدم جواز تغسيل غير الإمام للإمام .
وأمّا المكاتبة فأطلق في مطلَّقتها عدم جواز تغسيله لها مع أنّه في ما إذا أدّت شيئا وإلَّا فيجوز ، روى الكافي ( في 3 من 15 من حدوده ) عن الحلبيّ « سألت الصّادق عليه السّلام عن رجل وقع على مكاتبته - إلى - وإن لم تكن أدّت شيئا فليس عليه شيء » فإنّه إذا جاز له وطؤها كيف لا يجوز له تغسيلها ؟ .
ومنه يظهر الجواز في المشروطة ما دام ما أدّت التمام ، أمّا أمّ الولد فإن حملنا الوصيّة في خبره على الإعانة فهي أيضا منصوصة إن كان الخبر عمل به .
( ومع التعذّر فالمحرم من وراء الثوب ) ( 1 ) روى الكافي ( في أوّل 49 من جنائزه ، باب الرّجل يغسّل المرأة والمرأة تغسّل الرّجل ) عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الرّجل يموت وليس عنده من يغسّله إلَّا النّساء ؟
فقال : تغسّله امرأته أو ذات قرابة إن كانت له ، وتصبّ النساء عليه الماء صبّا الخبر « . ورواه التّهذيب في 55 من آخر طهارته .
وروى الفقيه ( في 88 من غسل ميّته [1] مرفوعا ) عن منصور بن حازم ، عنه عليه السّلام وفيه « عن الرّجل يسافر مع امرأته فتموت أيغسّلها ؟ قال : نعم وأمّه وأخته ونحوهما يلقي على عورتها خرقة ويغسّلها » . ورواه الكافي في 8 من 29 ممّا مرّ عنه ، عنه عليه السّلام بلفظ « عن الرّجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسّلها ؟ قال : نعم وأمّه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة » . ورواه التهذيب في 63 ممّا مرّ مثل الكافي .



[1] على الصحيح في كون « باب المس » بعد 57 من أخباره خلطا .

322

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست