ينزح منها دلاء هذا إذا كان ذكيّا فهو هكذا وما سوى ذلك ممّا يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا ، وأقلَّه العصفور ينزح منها دلو واحد ، وما سوى ذلك في ما بين هذين « وأفتى به في الفقيه . وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 50 من أخبار مياهه ) والاستبصار ( في آخر باب ما ليس له نفس سائلة ) عن منهال ، عنه عليه السّلام « قلت : العقرب يخرج من البئر ميتة ؟ قال : استق منها عشر دلاء ، قلت : فغيرها من الجيف ؟ قال : الجيف كلَّها سواء إلَّا جيفة أجيفت ، فإن كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو ، فإن غلب عليه الرّيح بعد مائة دلو فانزحها كلَّها » فلا ينافي خبر عمّار الدّالّ على أنّه ليس في النزح عدد أكثر من ميتة الإنسان لأنّ ذاك في غير التّغيّر وهذا مورده التّغيّر . ( وخمسين للدّم الكثير والعذرة الرّطبة ) ( 1 ) أمّا للدّم الكثير فروى الكافي ( في 8 من أبواب طهارته صحيحا ) عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام « سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضّأ من تلك البئر ؟ قال : ينزح منها ما بين الثّلاثين إلى الأربعين دلوا ، ثمّ يتوضّأ منها ولا بأس » . وأين هو ممّا قال . ورواه الفقيه ( في 29 من أوّل كتابه ) ورواه التّهذيب ( في 7 من أخبار 8 من أبواب زيادات طهارته ) . وأمّا العذرة الرّطبة فروى الكافي ( في 12 من 4 من أبواب طهارته ) عن عليّ بن أبي حمزة « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن العذرة تقع في البئر ، قال : ينزح منها عشرة دلاء ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا » . وروى التّهذيب ( في 33 من 11 من طهارته ) عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام - في خبر - « وسألته عن العذرة تقع في البئر ، فقال : ينزح منها عشر دلاء ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا » . ولعلّ الأصل فيهما واحد والأوّل كان