responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 310


( الثاني الغسل ) ( ويجب تغسيل كلّ ميّت مسلم أو بحكمه ) ( 1 ) قال الشّارح : « ويستثني من المسلم من حكم بكفره كالخارجيّ والنّاصبيّ والمجسّم » قلت : بل لا يجوز غسل غير الإماميّ كما عليه القدماء ، قال المفيد : « ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسّل مخالفا للحقّ في الولاية ، ولا يصلَّي عليه إلَّا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التّقيّة فيغسّله تغسيل أهل الخلاف » .
وقال الشّيخ : « ولا ينبغي للمؤمن أن يغسّل أهل الخلاف فإن اضطرّ غسّله غسل أهل الخلاف » .
وقال الدّيلميّ : « والغسل يجب إذا كان الميّت معتقدا للحقّ » .
وقال الحليّ : « وغسل الميّت المؤمن أو المحكوم بإيمانه ومن في حكمه فرض واجب » .
ونقل التّهذيب ( بعد 149 من 13 من أبواب أوّله ) قول المفيد المتقدّم وقال : « الوجه فيه أنّ المخالف لأهل الحقّ كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفّار إلَّا ما خرج بالدّليل » وإذا كان غسل الكافر لا يجوز يجب أن يكون غسل المخالف أيضا غير جائز .
وروى الاحتجاج ، عن صالح بن كيسان « أنّ معاوية قال للحسين عليه السّلام :
هل بلغك ما صنعنا بحجر بن عديّ وأصحابه شيعة أبيك ؟ فقال عليه السّلام : وما صنعت بهم ؟ قال : قتلناهم وكفّنّاهم وصلَّينا عليهم ، فضحك الحسين عليه السّلام وقال :
خصمك القوم يا معاوية لكنّا لو قتلنا شيعتك ما كفّنّاهم ولا صلَّينا عليهم ولا دفنّاهم » .
نعم ورد الصّلاة على كلّ مسلم دون الغسل روى الإستبصار ( في 2 من آخر أبواب الصّلاة على أمواته ، آخر أبواب صلاته ) عن طلحة بن زيد ، عن الصّادق عليه السّلام « صلّ على من مات من أهل القبلة وحسابه على اللَّه » ورواه التّهذيب في 51 من آخر أبواب صلاته . والصّلاة غير الغسل ، فقد قال تعالى في

310

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست